responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 169

الفصل الحادي عشر في العيوب

مسألة: قال المفيد: لو ظهر المعيب تخيّر المشتري

بين ردّه على البائع و ارتجاع الثمن، و بين أرش العيب يقوّم الشي‌ء صحيحا و يقوّم معيبا، و يرجع على البائع بقدر ما بين القيمتين [1]. و كذا قال علي بن بابويه [2].

و قال الشيخ في النهاية: يكون بالخيار بين الردّ أو يطالب بالأرش، بين قيمة المتاع صحيحا و بينه معيبا [3].

و قال الشيخ في المبسوط: إذا اشترى أمة ثمَّ ظهر بها عيب بعد الوطي لم يكن له الردّ، بل الأرش بأن تقوّم صحيحة، فإذا قيل: ألف، قوّمت معيبة، فاذا قيل: تسعمائة علم نقص عشر القيمة فيرجع بعشر ثمنها، و انّما قلنا: يرجع بما نقص من القيمة دون الثمن، لأنّه لو رجع بما نقص من القيمة أدّى الى أن يجتمع للمشتري الثمن و المثمن جميعا بأن يشتري ما يساوي ألفين بألف، فإذا وجد بها عيبا ينقص نصف القيمة و هو ألف، فلو رجع بما نقص من القيمة لرجع بألف فيحصل الثمن و المثمن [4].


[1] المقنعة: ص 596- 597.

[2] لم نعثر على رسالته.

[3] النهاية و نكتها: ج 2 ص 155.

[4] المبسوط: ج 2 ص 127.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست