اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 169
الفصل الحادي
عشر في العيوب
مسألة: قال المفيد: لو ظهر
المعيب تخيّر المشتري
بين ردّه
على البائع و ارتجاع الثمن، و بين أرش العيب يقوّم الشيء صحيحا و يقوّم معيبا، و
يرجع على البائع بقدر ما بين القيمتين[1]. و كذا قال علي بن
بابويه[2].
و قال الشيخ
في النهاية: يكون بالخيار بين الردّ أو يطالب بالأرش، بين قيمة المتاع صحيحا و
بينه معيبا[3].
و قال الشيخ
في المبسوط: إذا اشترى أمة ثمَّ ظهر بها عيب بعد الوطي لم يكن له الردّ، بل الأرش
بأن تقوّم صحيحة، فإذا قيل: ألف، قوّمت معيبة، فاذا قيل: تسعمائة علم نقص عشر
القيمة فيرجع بعشر ثمنها، و انّما قلنا: يرجع بما نقص من القيمة دون الثمن، لأنّه
لو رجع بما نقص من القيمة أدّى الى أن يجتمع للمشتري الثمن و المثمن جميعا بأن
يشتري ما يساوي ألفين بألف، فإذا وجد بها عيبا ينقص نصف القيمة و هو ألف، فلو رجع بما
نقص من القيمة لرجع بألف فيحصل الثمن و المثمن[4].