و قال في
الخلاف: اختلف الناس فيها فقال أبو حنيفة و الشافعي: يكون الثمن تسعون و عشرة أجزاء
من أحد عشر جزء من درهم، و قال أبو ثور: الثمن تسعون. ثمَّ قال: دليلنا: ما ذكره
حذّاق العلماء: و هو أنّ البيع مرابحة و مواضعة، فاذا باعه مرابحة ربح درهم على
كلّ عشرة كان مبلغ الثمن مائة و عشرة و كان قدر الربح جزء من أحد عشر جزء من
الثمن، فاذا باعه مواضعة وجب أن تكون المواضعة حطّ جزء من أحد عشر جزء من الثمن،
فاذا كان مائة حططت منه جزء من أحد عشر جزء فيحط من تسعة و تسعين و يبقى درهم ينحط
منه جزء من أحد عشر جزء، و قيل فيه أيضا: قوله: «وضيعة درهم من كلّ عشرة» معناه:
يوضع من كلّ عشرة يبقى لي درهم من أصل رأس المال، و تقديره: وضيعة درهم بعد كلّ
عشرة فيكون الثمن أحد و تسعين إلّا جزء من أحد عشر جزء من درهم. قالوا: إذا أردت
مبلغ الثمن في ذلك فعقد الباب فيه أن تضيف الوضيعة الى رأس المال ثمَّ تنظر كم
قدرهما، فما اجتمع فأسقط