responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 16

النظر فيها و الفتيا بها و تنفيذ الأحكام و تلقين القرآن [1].

و قال الشيخ في الاستبصار: يحرم مع الشرط و يكره بدونه [2].

و قال ابن إدريس: يكره مع الشرط و لا بأس بدونه [3]. و الأقرب إباحته على كراهية.

لنا: الأصل الإباحة.

و لأنّ فيه منفعة تعليم القرآن، و تعميم إشاعة معجزة النبي- صلّى اللّه عليه و آله.

و لأنّه يجوز جعله مهرا فجاز أخذ الأجرة عليه، إذ لو حرمت الأجرة لحرم جعله مهرا.

و ما رواه الفضل بن أبي قرّة قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: إنّ هؤلاء يقولون: ان كسب المعلّم سحت، فقال: كذبوا أعداء اللّه انّما أرادوا لئلّا يعلّموا القرآن، و لو أنّ المعلّم أعطاه رجل دية ولده كان للمعلّم مباحا [4].

احتج الشيخ بما رواه حسان المعلّم قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن التعليم، فقال: لا تأخذ على التعليم أجرا، قلت: الشعر و الرسائل و ما أشبه ذلك أشارطه عليه؟ قال: نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم، لا تفضّل بعضهم على بعض [5].

و عن زيد بن علي، عن أبيه- عليه السلام- عن آبائه- عليهم السلام- عن‌


[1] الكافي في الفقه: ص 283.

[2] الاستبصار: ج 3 ص 65- 66 ذيل الحديث 216 و 219.

[3] السرائر: ج 2 ص 223.

[4] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 364 ح 1046، وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 112.

[5] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 364 ح 1045، وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 112.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست