اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 16
النظر فيها و الفتيا بها و تنفيذ الأحكام و تلقين القرآن[1].
و قال الشيخ
في الاستبصار: يحرم مع الشرط و يكره بدونه[2].
و قال ابن
إدريس: يكره مع الشرط و لا بأس بدونه[3]. و الأقرب إباحته
على كراهية.
لنا: الأصل
الإباحة.
و لأنّ فيه
منفعة تعليم القرآن، و تعميم إشاعة معجزة النبي- صلّى اللّه عليه و آله.
و لأنّه
يجوز جعله مهرا فجاز أخذ الأجرة عليه، إذ لو حرمت الأجرة لحرم جعله مهرا.
و ما رواه
الفضل بن أبي قرّة قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: إنّ هؤلاء يقولون: ان
كسب المعلّم سحت، فقال: كذبوا أعداء اللّه انّما أرادوا لئلّا يعلّموا القرآن، و
لو أنّ المعلّم أعطاه رجل دية ولده كان للمعلّم مباحا[4].
احتج الشيخ
بما رواه حسان المعلّم قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن التعليم، فقال:
لا تأخذ على التعليم أجرا، قلت: الشعر و الرسائل و ما أشبه ذلك أشارطه عليه؟ قال:
نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم، لا تفضّل بعضهم على بعض[5].
و عن زيد بن
علي، عن أبيه- عليه السلام- عن آبائه- عليهم السلام- عن