responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 15

احتجّ ابن إدريس بأنّ فيه منفعة للمالك، فجاز إيلام الحيوان تحصيلا لها، كما جاز إيلامه بالذبح. قال: و يحمل ما ورد من النهي في هذا الباب على الكراهة [1]، و قوله جيد.

مسألة: قال ابن إدريس: يحرم بيع ما عدا الكلاب الأربعة

و ثمنه و ثمن جلده، سواء ذكّي أو لم يذكّ و سواء كلب برّ أو بحر، لأنّه لا تحلّه الذكاة، فقد ذكر العلماء أنّه ما من شي‌ء في البر إلّا و مثله في الماء، سواء نسب الى اسم أو أضيف إليه، لأنّ الكلب اسم جنس يتناول الوجوه كلّها و الأحوال [2].

و الأقرب أنّ النجاسة و عدم التذكية لاحقة بالكلب الحقيقي، و هو كلب البر دون كلب البحر.

لنا: الأصل عدم النجاسة، و إطلاق التعليق ينصرف إلى البرّي، لأنّه المتعارف عند الإطلاق، و إذا أطلق الكلب على كلب الماء فبنوع من المجاز، و لهذا افتقر الى التقييد.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: يكره أخذ الأجرة على تعليم شي‌ء من القرآن

و نسخ المصاحف و ليس بمحظور، و إنّما يكره إذا كان هناك شرط، فإن لم يكن هناك شرط لم يكن به بأس [3]. و كذا قال ابن البرّاج [4].

و المفيد قال: لا بأس بالأجرة على تعليم القرآن و الحكم كلّها، و التنزّه عن التكسّب بذلك أفضل [5].

و قال أبو الصلاح: يحرم أجر تعليم المعارف و الشرائع و كيفية العبادة عن‌


[1] السرائر: ج 2 ص 215- 216 مع اختلاف.

[2] السرائر: ج 2 ص 220.

[3] النهاية و نكتها: ج 2 ص 102.

[4] المهذب: ج 1 ص 346.

[5] المقنعة: ص 588.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست