اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 15
احتجّ ابن إدريس بأنّ فيه منفعة للمالك، فجاز إيلام الحيوان تحصيلا
لها، كما جاز إيلامه بالذبح. قال: و يحمل ما ورد من النهي في هذا الباب على
الكراهة[1]،
و قوله جيد.
مسألة: قال ابن إدريس: يحرم
بيع ما عدا الكلاب الأربعة
و ثمنه و
ثمن جلده، سواء ذكّي أو لم يذكّ و سواء كلب برّ أو بحر، لأنّه لا تحلّه الذكاة،
فقد ذكر العلماء أنّه ما من شيء في البر إلّا و مثله في الماء، سواء نسب الى اسم
أو أضيف إليه، لأنّ الكلب اسم جنس يتناول الوجوه كلّها و الأحوال[2].
و الأقرب
أنّ النجاسة و عدم التذكية لاحقة بالكلب الحقيقي، و هو كلب البر دون كلب البحر.
لنا: الأصل
عدم النجاسة، و إطلاق التعليق ينصرف إلى البرّي، لأنّه المتعارف عند الإطلاق، و
إذا أطلق الكلب على كلب الماء فبنوع من المجاز، و لهذا افتقر الى التقييد.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: يكره أخذ الأجرة على تعليم شيء من القرآن
و نسخ
المصاحف و ليس بمحظور، و إنّما يكره إذا كان هناك شرط، فإن لم يكن هناك شرط لم يكن
به بأس[3]. و كذا قال ابن البرّاج[4].
و المفيد
قال: لا بأس بالأجرة على تعليم القرآن و الحكم كلّها، و التنزّه عن التكسّب بذلك
أفضل[5].
و قال أبو
الصلاح: يحرم أجر تعليم المعارف و الشرائع و كيفية العبادة عن