علي- عليه السلام- أنّه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إنّي لأحبّك للّه، فقال:
و لكنّي أبغضك للّه، فقال: و لم؟ قال: لأنّك تبغي في الأذان و تأخذ على تعليم القرآن أجرا [1].
و الجواب عن الأوّل: أنّه محمول على الكراهة، فليس حمله على التحريم أولى. و عن الثاني: أنّ البغض على مجموع الشيئين.
لا يقال: لو كان أحدهما سائغا لقبح ضمّه في علة البغض الى المحرم.
لأنّا نقول: الكراهة كافية في الضم.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بأخذ الأجر و الرزق على الحكم
و القضاء بين الناس من جهة السلطان العادل [2].
و قال المفيد: لا بأس بالأجر على الحكم و القضاء بين الناس، و التبرّع بذلك أفضل و أقرب الى اللّه تعالى [3].
و قال أبو الصلاح: يحرم الأجر على تنفيذ الأحكام [4].
و قال ابن البرّاج: يكره الأجر على القضاء و تنفيذ الأحكام من قبل الامام العادل [5].
و قال ابن إدريس: يحرم الأجر على القضاء، و لا بأس بالرزق من جهة السلطان العادل و يكون ذلك من بيت المال دون الأجرة على كراهية فيه [6].
و الأقرب أن نقول: إنّ تعيّن القضاء عليه إمّا بتعيين الامام- عليه السلام-
[2] النهاية و نكتها: ج 2 ص 102.
[3] المقنعة: ص 588.
[4] الكافي في الفقه: ص 283.
[5] المهذب: ج 1 ص 346.
[6] السرائر: ج 2 ص 217.