responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 17

علي- عليه السلام- أنّه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إنّي لأحبّك للّه، فقال:

و لكنّي أبغضك للّه، فقال: و لم؟ قال: لأنّك تبغي في الأذان و تأخذ على تعليم القرآن أجرا [1].

و الجواب عن الأوّل: أنّه محمول على الكراهة، فليس حمله على التحريم أولى. و عن الثاني: أنّ البغض على مجموع الشيئين.

لا يقال: لو كان أحدهما سائغا لقبح ضمّه في علة البغض الى المحرم.

لأنّا نقول: الكراهة كافية في الضم.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بأخذ الأجر و الرزق على الحكم

و القضاء بين الناس من جهة السلطان العادل [2].

و قال المفيد: لا بأس بالأجر على الحكم و القضاء بين الناس، و التبرّع بذلك أفضل و أقرب الى اللّه تعالى [3].

و قال أبو الصلاح: يحرم الأجر على تنفيذ الأحكام [4].

و قال ابن البرّاج: يكره الأجر على القضاء و تنفيذ الأحكام من قبل الامام العادل [5].

و قال ابن إدريس: يحرم الأجر على القضاء، و لا بأس بالرزق من جهة السلطان العادل و يكون ذلك من بيت المال دون الأجرة على كراهية فيه [6].

و الأقرب أن نقول: إنّ تعيّن القضاء عليه إمّا بتعيين الامام- عليه السلام-


[1] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 376 ح 1099، وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 113.

[2] النهاية و نكتها: ج 2 ص 102.

[3] المقنعة: ص 588.

[4] الكافي في الفقه: ص 283.

[5] المهذب: ج 1 ص 346.

[6] السرائر: ج 2 ص 217.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست