responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 158

التجار فقالوا: نأخذه بده دوازده فقال: و كم يكون؟ فقالوا: في كلّ عشرة ألف ألفين فقال: إنّي أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا [1]. و بما تقدّم من الأحاديث الدالّة على الكراهة و لما فيه من تطرق الجهالة.

و الجواب عن الأوّل: انّه غير مانع من صورة النزاع و الأحاديث الدالّة على الكراهة لا تدلّ على التحريم، و الجهالة ممنوعة إذا أخبر برأس المال أوّلا. نعم لو لم يخبر برأس المال أوّلا بطل البيع و لو أخبره برأس المال و زاد في كلّ عشرة درهما و لم يعلما وقت العقد كمية الثمن احتمل البطلان، للجهالة، و الصحة، لإمكان العلم بأنّه يستخرج بالحساب و الأقوى البطلان، لاشتراط العلم بالثمن وقت العقد.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا اشترى ثيابا جماعة بثمن معلوم ثمَّ قوّم كلّ ثوب على حدة مع نفسه

لم يجز أن يخبر بذلك الشراء و لا أن يبيعه بذلك مرابحة إلّا بعد أن يبيّن انّه انّما قوّم ذلك كذلك [2].

و قال ابن إدريس: ليس هذا بيع المرابحة، لأنّ موضوع بيع المرابحة في الشرع أن يخبر بالثمن الذي اشتراه و هذا ليس كذلك [3].

أقول: هذه المنازعة لفظية.

و قال ابن الجنيد: و لا يجوز البيع مرابحة لما قبض البائع ثمنه مع غيره على السلعة المشتراة صفقة واحدة حتى يعرف المشتري ذلك إذا كانت متفاضلة و لو عرفه ذلك، و ان لم يكن متفاضلا أيضا كان أحوط.

و قال في موضع آخر: لو اشترى معدودا و نحوه ممّا لا تفاضل فيه فأكل‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 54 ح 234، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب أحكام العقود ح 1 ج 12 ص 385.

[2] النهاية و نكتها: ج 2 ص 154.

[3] السرائر: ج 2 ص 292.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست