اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 158
التجار فقالوا: نأخذه بده دوازده فقال: و كم يكون؟ فقالوا: في كلّ
عشرة ألف ألفين فقال: إنّي أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا[1]. و بما تقدّم من الأحاديث الدالّة على الكراهة و لما فيه
من تطرق الجهالة.
و الجواب عن
الأوّل: انّه غير مانع من صورة النزاع و الأحاديث الدالّة على الكراهة لا تدلّ على
التحريم، و الجهالة ممنوعة إذا أخبر برأس المال أوّلا. نعم لو لم يخبر برأس المال
أوّلا بطل البيع و لو أخبره برأس المال و زاد في كلّ عشرة درهما و لم يعلما وقت
العقد كمية الثمن احتمل البطلان، للجهالة، و الصحة، لإمكان العلم بأنّه يستخرج
بالحساب و الأقوى البطلان، لاشتراط العلم بالثمن وقت العقد.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: إذا اشترى ثيابا جماعة بثمن معلوم ثمَّ قوّم كلّ ثوب على حدة مع نفسه
لم يجز أن
يخبر بذلك الشراء و لا أن يبيعه بذلك مرابحة إلّا بعد أن يبيّن انّه انّما قوّم
ذلك كذلك[2].
و قال ابن
إدريس: ليس هذا بيع المرابحة، لأنّ موضوع بيع المرابحة في الشرع أن يخبر بالثمن
الذي اشتراه و هذا ليس كذلك[3].
أقول: هذه
المنازعة لفظية.
و قال ابن
الجنيد: و لا يجوز البيع مرابحة لما قبض البائع ثمنه مع غيره على السلعة المشتراة
صفقة واحدة حتى يعرف المشتري ذلك إذا كانت متفاضلة و لو عرفه ذلك، و ان لم يكن
متفاضلا أيضا كان أحوط.
و قال في
موضع آخر: لو اشترى معدودا و نحوه ممّا لا تفاضل فيه فأكل
[1]
تهذيب الاحكام: ج 7 ص 54 ح 234، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب أحكام العقود ح 1 ج
12 ص 385.