responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 159

بعضه جاز له بيع الباقي مرابحة بقسطه من الثمن فان تفاضل أو كان البيع من نوعين لم يجز ذلك فيه إلّا بعد إعلام المشتري الحال، و هذا يدلّ على تجويز الأخبار بالقسط من الثمن في التساوي الأجزاء. و الأقرب ما قاله الشيخ.

لنا: انّ الأغراض تتفاوت بالقلة و الكثرة و تتفاوت بذلك الأثمان فيجب الإخبار بالحال، لئلّا تقع الخيانة.

مسألة: إذا اشتراه بالنسيئة ثمَّ باعه مرابحة و لم يخبره بالأجل

قال الشيخ في النهاية: كان للمبتاع من الأجل مثل ماله [1]، و به قال ابن البرّاج [2]، و ابن حمزة [3]، و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد [4]، فإنّه قال: و من باع مرابحة كان للمشتري من النظرة و غيرها في الثمن ما كان للبائع عند الشراء.

و قال الشيخ في الخلاف [5] و المبسوط [6]: إذا اشترى سلعة بمائة إلى سنة ثمَّ باعها في الحال مرابحة و أخبر أنّ ثمنها مائة فالبيع صحيح بلا خلاف، فاذا علم المشتري بذلك كان بالخيار بين أن يقبضه بالثمن حالّا أو يردّه بالعيب، لأنّه تدليس و هو اختيار ابن إدريس [7] و هو الأقرب.

لنا: انّه عقد على قدر من الثمن حالّا فكان له ما عقد عليه لوقوع الرضا به و إخفاء الأجل لا يوجب ثبوته في حق المشتري بل يقتضي تخييره بين الفسخ للخيانة في الأخبار و بين الإمضاء معجّلا بجميع الثمن.


[1] النهاية و نكتها: ج 2 ص 151- 152.

[2] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.

[3] الوسيلة: ص 243.

[4] لم نعثر على كتابه.

[5] الخلاف: ج 3 ص 135 المسألة 224.

[6] المبسوط: ج 2 ص 142.

[7] السرائر: ج 2 ص 291- 292.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست