اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 159
بعضه جاز له بيع الباقي مرابحة بقسطه من الثمن فان تفاضل أو كان
البيع من نوعين لم يجز ذلك فيه إلّا بعد إعلام المشتري الحال، و هذا يدلّ على
تجويز الأخبار بالقسط من الثمن في التساوي الأجزاء. و الأقرب ما قاله الشيخ.
لنا: انّ
الأغراض تتفاوت بالقلة و الكثرة و تتفاوت بذلك الأثمان فيجب الإخبار بالحال، لئلّا
تقع الخيانة.
مسألة: إذا اشتراه بالنسيئة
ثمَّ باعه مرابحة و لم يخبره بالأجل
قال الشيخ
في النهاية: كان للمبتاع من الأجل مثل ماله[1]، و به قال ابن
البرّاج[2]، و ابن حمزة[3]، و هو الظاهر من
كلام ابن الجنيد[4]، فإنّه قال: و من باع مرابحة كان للمشتري من النظرة و
غيرها في الثمن ما كان للبائع عند الشراء.
و قال الشيخ
في الخلاف[5] و المبسوط[6]: إذا اشترى سلعة
بمائة إلى سنة ثمَّ باعها في الحال مرابحة و أخبر أنّ ثمنها مائة فالبيع صحيح بلا
خلاف، فاذا علم المشتري بذلك كان بالخيار بين أن يقبضه بالثمن حالّا أو يردّه
بالعيب، لأنّه تدليس و هو اختيار ابن إدريس[7] و هو الأقرب.
لنا: انّه
عقد على قدر من الثمن حالّا فكان له ما عقد عليه لوقوع الرضا به و إخفاء الأجل لا
يوجب ثبوته في حق المشتري بل يقتضي تخييره بين الفسخ للخيانة في الأخبار و بين
الإمضاء معجّلا بجميع الثمن.