responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 157

و قال الشيخ في المبسوط: يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال و ليس بحرام فإن باع كذلك كان البيع صحيحا [1]. و كذا قال في الخلاف [2] و به قال ابن إدريس [3] و هو المعتمد.

لنا: الأصل الجواز.

و ما رواه العلاء في الصحيح قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-:

الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول: أبيعك بده دوازده أو ده يازده، فقال:

لا بأس إنّما هذه المراوضة فإذا جمع المبيع جعله جملة واحدة [4].

و في الصحيح عن محمد قال: قال أبو عبد اللّٰه- عليه السلام-: إنّي أكره بيع عشرة أحد عشر و عشرة اثني عشر و نحو ذلك من البيع و لكن أبيعك بكذا و كذا مساومة. و قال: أتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك و عظم عليّ فبعته مساومة [5].

و عن جراح المدائني قال: قال أبو عبد اللّٰه- عليه السلام-: إنّي أكره بيع ده يازده و ده دوازده و لكن أبيعك بكذا و كذا [6].

احتج الشيخ بما رواه محمد الحلبي في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: قدم لأبي عبد اللّٰه- عليه السلام- متاع من مصر فصنع طعاما و دعا له‌


[1] المبسوط: ج 2 ص 141.

[2] الخلاف: ج 3 ص 134 المسألة 223.

[3] السرائر: ج 2 ص 291.

[4] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 54 ح 235، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب أحكام العقود ح 5 ج 12 ص 386.

[5] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 54 ح 236، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب أحكام العقود ح 4 ج 12 ص 386.

[6] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 55 ح 237، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب أحكام العقود ح 2 ج 12 ص 385.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست