اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 157
و قال الشيخ في المبسوط: يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال و
ليس بحرام فإن باع كذلك كان البيع صحيحا[1]. و كذا قال في الخلاف[2] و به قال ابن إدريس[3] و هو المعتمد.
لنا: الأصل
الجواز.
و ما رواه
العلاء في الصحيح قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-:
الرجل يريد
أن يبيع البيع فيقول: أبيعك بده دوازده أو ده يازده، فقال:
لا بأس
إنّما هذه المراوضة فإذا جمع المبيع جعله جملة واحدة[4].
و في الصحيح
عن محمد قال: قال أبو عبد اللّٰه- عليه السلام-: إنّي أكره بيع عشرة أحد عشر
و عشرة اثني عشر و نحو ذلك من البيع و لكن أبيعك بكذا و كذا مساومة. و قال: أتاني
متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك و عظم عليّ فبعته مساومة[5].
و عن جراح
المدائني قال: قال أبو عبد اللّٰه- عليه السلام-: إنّي أكره بيع ده يازده و
ده دوازده و لكن أبيعك بكذا و كذا[6].
احتج الشيخ
بما رواه محمد الحلبي في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: قدم لأبي عبد
اللّٰه- عليه السلام- متاع من مصر فصنع طعاما و دعا له