responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 14

و قال الشيخان: يحرم عمل التماثيل المجسّمة [1]، و كذا قال سلّار [2].

و هذا لا يعطي اباحة غيرها صريحا بل من طريق المفهوم، و لأنّ الأصل الإباحة و الذي ورد عن أبي بصير في طريق ضعيف، قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: إنّا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل و نفرشها، قال: لا بأس بما يبسط منها و يفرش و يطأ، و إنّما يكره منها ما نصب على الحائط و على السرير [3]. و لا دلالة صريحة في التحريم هنا و الإباحة، بل من حيث المفهوم أيضا.

مسألة: قال ابن البرّاج: من باع هرّة فليتصدق بثمنها

و لا يتصرف فيه في غير ذلك [4]. و الوجه عدم وجوب ذلك.

لنا: إنّها مملوكة فكان الثمن ملكه كغيرها.

مسألة: عدّ أبو الصلاح [5]، و ابن البرّاج [6] في المحرّمات خصاء شي‌ء من الحيوان.

و قال ابن الجنيد: يكره إخصاء البهائم و ليس بمحرّم، قال: و هو محرم عندي فعله بالناس.

و قال ابن إدريس: إنّه مكروه [7].

احتجّا بأنّه تعذيب للحيوان غير مأمور به شرعا فيكون محرّما عقلا.


[1] المقنعة: ص 587، النهاية و نكتها: ج 2 ص 97.

[2] المراسم: ص 170.

[3] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 381 ح 1132، وسائل الشيعة: ب 94 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج 12 ص 220.

[4] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.

[5] الكافي في الفقه: ص 281.

[6] المهذب: ج 1 ص 345.

[7] السرائر: ج 3 ص 215- 216.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست