اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 14
و قال الشيخان: يحرم عمل التماثيل المجسّمة[1]، و كذا قال سلّار[2].
و هذا لا
يعطي اباحة غيرها صريحا بل من طريق المفهوم، و لأنّ الأصل الإباحة و الذي ورد عن
أبي بصير في طريق ضعيف، قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: إنّا نبسط عندنا
الوسائد فيها التماثيل و نفرشها، قال: لا بأس بما يبسط منها و يفرش و يطأ، و إنّما
يكره منها ما نصب على الحائط و على السرير[3]. و لا دلالة صريحة
في التحريم هنا و الإباحة، بل من حيث المفهوم أيضا.
مسألة: قال ابن البرّاج: من
باع هرّة فليتصدق بثمنها
و لا يتصرف
فيه في غير ذلك[4]. و الوجه عدم وجوب ذلك.
لنا: إنّها
مملوكة فكان الثمن ملكه كغيرها.
مسألة: عدّ أبو الصلاح[5]، و ابن البرّاج[6] في المحرّمات خصاء شيء من
الحيوان.
و قال ابن
الجنيد: يكره إخصاء البهائم و ليس بمحرّم، قال: و هو محرم عندي فعله بالناس.