responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 149

و قال ابن الجنيد: و لا أختار أن يتأخّر الثمن الذي يقع به بيع السلم أكثر من ثلاثة أيام، و هو يدلّ بمفهومه على جواز تأخّر الإقباض.

لنا: الأصل بقاء الملك على بائعه، و عدم انتقاله عنه إلّا بسبب شرعي، و لم يثبت ما تعاقداه مع عدم القبض سببا.

و لأنّه يصير بيع دين بدين و هو قد سلّم بطلانه.

مسألة: يجوز أن يكون الثمن حيوانا أو جارية.

و قال ابن الجنيد: لا أختار أن يكون ثمن المسلم فيه فرجا وطئ.

لنا: الأصل الإباحة.

احتج بأنّه قد يتطرّق الفسخ الى العقد بسبب تعذر المسلم فيه فيصادف الفسخ الحبل، و هو يوجب انتقال أم الولد.

و الجواب: لا يمنع تجويز تجدد المفسدة صحة العقد.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا كان السلم مؤجّلا فلا بدّ من ذكر موضع التسليم

، و ان كان في حمله مئونة لا بدّ من ذكره أيضا بدليل الاحتياط، لأنّه إذا ذكر موضع التسليم و المئونة صحّ السلم بلا خلاف، و إذا لم يذكرهما فلا دليل على صحته [1].

و قال في المبسوط: يجب أن يذكر موضع التسليم، و ان كان لحمله مئونة وجب ذكره.

و ان لم يكن له مئونة لم يجب و كان ذكره احتياطا. ثمَّ عدّ شرائط السلم ثمانية، و جعل الخامس ذكر موضع التسليم على ما تقدّم [2].

و قال ابن حمزة: انّما يصحّ السلم إذا اشتمل على تسعة شروط، و عدّ من‌


[1] الخلاف: ج 3 ص 202- 203 المسألة 9.

[2] المبسوط: ج 2 ص 173.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست