اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 149
و قال ابن الجنيد: و لا أختار أن يتأخّر الثمن الذي يقع به بيع السلم
أكثر من ثلاثة أيام، و هو يدلّ بمفهومه على جواز تأخّر الإقباض.
لنا: الأصل
بقاء الملك على بائعه، و عدم انتقاله عنه إلّا بسبب شرعي، و لم يثبت ما تعاقداه مع
عدم القبض سببا.
و لأنّه
يصير بيع دين بدين و هو قد سلّم بطلانه.
مسألة: يجوز أن يكون الثمن
حيوانا أو جارية.
و قال ابن
الجنيد: لا أختار أن يكون ثمن المسلم فيه فرجا وطئ.
لنا: الأصل
الإباحة.
احتج بأنّه
قد يتطرّق الفسخ الى العقد بسبب تعذر المسلم فيه فيصادف الفسخ الحبل، و هو يوجب
انتقال أم الولد.
و الجواب:
لا يمنع تجويز تجدد المفسدة صحة العقد.
مسألة: قال الشيخ في
الخلاف: إذا كان السلم مؤجّلا فلا بدّ من ذكر موضع التسليم
، و ان كان
في حمله مئونة لا بدّ من ذكره أيضا بدليل الاحتياط، لأنّه إذا ذكر موضع التسليم و
المئونة صحّ السلم بلا خلاف، و إذا لم يذكرهما فلا دليل على صحته[1].
و قال في
المبسوط: يجب أن يذكر موضع التسليم، و ان كان لحمله مئونة وجب ذكره.
و ان لم يكن
له مئونة لم يجب و كان ذكره احتياطا. ثمَّ عدّ شرائط السلم ثمانية، و جعل الخامس
ذكر موضع التسليم على ما تقدّم[2].
و قال ابن
حمزة: انّما يصحّ السلم إذا اشتمل على تسعة شروط، و عدّ من