و قال ابن
الجنيد: واجب أن يقع التشارط في السلم على المكان الذي وقع فيه.
و قال في
النهاية: يصحّ السلم إذا جمع شرطين، ذكر الجنس و الوصف و الأجل[2]. و هذا
يدلّ على عدم اشتراط موضع التسليم، و هو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل.
و قال ابن
إدريس: و ليس من شرط صحة السلم ذكر موضع التسليم بغير خلاف بين أصحابنا، و الأصل
براءة الذمة، و قوله تعالى وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و هذا بيع،
و قوله أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و هذا عقد، و ما ذكره الشيخ في الخلاف لم
يذهب إليه أحد من أصحابنا، و لا ورد به خبر عن أئمتنا- عليهم السلام- و انّما هذا
أحد قولي الشافعي اختاره شيخنا أبو جعفر، ألا تراه في استدلاله لم يتعرّض بإجماع
الفرقة، و لا أورد خبرا في ذلك، لا من طريقنا و لا من طريق المخالف[3].
و المعتمد
أن نقول: ان تعاقدا في برية أو بلد ليس قصدهما الاجتماع فيه وجب ذكر موضع التسليم،
و إلّا فلا.
لنا: انّهما
متى كانا في برية أو بلد لا يجتمعان فيه لم يمكن التسليم في مكان العقد فيتعيّن
غيره، و ليس أحد الأمكنة أولى من الآخر، و ذلك يقتضي إلى التنازع، لجهالته لهما
إذا كانا في بلد يجتمعان فيه، فان إطلاق العقد يقتضي التسليم في بلده.