responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 150

جملتها تعيين موضع التسليم ان كان لنقله اجرة [1].

و قال ابن الجنيد: واجب أن يقع التشارط في السلم على المكان الذي وقع فيه.

و قال في النهاية: يصحّ السلم إذا جمع شرطين، ذكر الجنس و الوصف و الأجل [2]. و هذا يدلّ على عدم اشتراط موضع التسليم، و هو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل.

و قال ابن إدريس: و ليس من شرط صحة السلم ذكر موضع التسليم بغير خلاف بين أصحابنا، و الأصل براءة الذمة، و قوله تعالى وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و هذا بيع، و قوله أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و هذا عقد، و ما ذكره الشيخ في الخلاف لم يذهب إليه أحد من أصحابنا، و لا ورد به خبر عن أئمتنا- عليهم السلام- و انّما هذا أحد قولي الشافعي اختاره شيخنا أبو جعفر، ألا تراه في استدلاله لم يتعرّض بإجماع الفرقة، و لا أورد خبرا في ذلك، لا من طريقنا و لا من طريق المخالف [3].

و المعتمد أن نقول: ان تعاقدا في برية أو بلد ليس قصدهما الاجتماع فيه وجب ذكر موضع التسليم، و إلّا فلا.

لنا: انّهما متى كانا في برية أو بلد لا يجتمعان فيه لم يمكن التسليم في مكان العقد فيتعيّن غيره، و ليس أحد الأمكنة أولى من الآخر، و ذلك يقتضي إلى التنازع، لجهالته لهما إذا كانا في بلد يجتمعان فيه، فان إطلاق العقد يقتضي التسليم في بلده.


[1] الوسيلة: ص 241.

[2] النهاية و نكتها: ج 2 ص 162.

[3] السرائر: ج 2 ص 317- 318.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست