اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 148
و توهم انّ الشيخ خالف رأيه في المسألة الاولى، و اجترأ على الشيخ
بنسبته الى تقليد الشافعي، مع انّه كان ممّن لا يقلد في الأحكام، و هذا تجاهل عظيم
أمّا أوّلا: فلعدم تفطّنه للجمع بين المسألتين، فإنّ الشيخ حكم في الأولى:
بعدم الفسخ،
و في الثانية: حكم بالخيار بين الفسخ و الإبقاء، و هو حكم موافق للأوّل، إذ الخيار
انّما يتم لو كان العقد باقيا.
و امّا
ثانيا: فلاستنباطه قولا لم يوافقه فيه أحد من علمائنا، و لا أظن أحدا أفتى به، و
لم يوجب له الخيار.
و أمّا
ثالثا: فلنسبة الشيخ الى التقليد، و أيّ تقليد هنا إذا وافق الدليل عند الشيخ قولا
لغيره.
و من الغريب
قوله: «و ليس في الشرع ما يدلّ عليه» ليت شعري ما يعني بلفظة الشرع هنا، فإنّ
أقوال الفقهاء متطابقة على تسليط المشتري على الفسخ، و عموم الكتاب يدلّ على ذلك،
لقوله تعالى لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ
مِنْكُمْ[1] و مع تعذر المسلّم فيه لم يحصل التراضي فيجب ردّ العوض،
و الأحاديث متظاهرة على ذلك كما تقدّم.
و قد روى
الحلبي في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا
سمّيت الذي تسلم فيه فوصفته، فإن وفيته و إلّا فأنت أحق بدراهمك[2]. و غير ذلك
من الأخبار، و العقل أيضا يدلّ عليه.
مسألة: المشهور أنّ قبض
الثمن في المجلس شرط في السلم