responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 148

و توهم انّ الشيخ خالف رأيه في المسألة الاولى، و اجترأ على الشيخ بنسبته الى تقليد الشافعي، مع انّه كان ممّن لا يقلد في الأحكام، و هذا تجاهل عظيم أمّا أوّلا: فلعدم تفطّنه للجمع بين المسألتين، فإنّ الشيخ حكم في الأولى:

بعدم الفسخ، و في الثانية: حكم بالخيار بين الفسخ و الإبقاء، و هو حكم موافق للأوّل، إذ الخيار انّما يتم لو كان العقد باقيا.

و امّا ثانيا: فلاستنباطه قولا لم يوافقه فيه أحد من علمائنا، و لا أظن أحدا أفتى به، و لم يوجب له الخيار.

و أمّا ثالثا: فلنسبة الشيخ الى التقليد، و أيّ تقليد هنا إذا وافق الدليل عند الشيخ قولا لغيره.

و من الغريب قوله: «و ليس في الشرع ما يدلّ عليه» ليت شعري ما يعني بلفظة الشرع هنا، فإنّ أقوال الفقهاء متطابقة على تسليط المشتري على الفسخ، و عموم الكتاب يدلّ على ذلك، لقوله تعالى لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ [1] و مع تعذر المسلّم فيه لم يحصل التراضي فيجب ردّ العوض، و الأحاديث متظاهرة على ذلك كما تقدّم.

و قد روى الحلبي في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سمّيت الذي تسلم فيه فوصفته، فإن وفيته و إلّا فأنت أحق بدراهمك [2]. و غير ذلك من الأخبار، و العقل أيضا يدلّ عليه.

مسألة: المشهور أنّ قبض الثمن في المجلس شرط في السلم

، ذهب إليه الشيخ [3]، و ابن أبي عقيل و غيرهما.


[1] النساء: 29.

[2] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 41 ح 174، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب السلف ح 17 ج 13 ص 73.

[3] المبسوط: ج 2 ص 170.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست