اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 147
إن أوفاني بعضا و عجز عن بعض أ يصلح أن آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال:
نعم ما أحسن ذلك[1].
و غير ذلك من الأحاديث الصحاح.
و ما رواه
عبد اللّه بن بكير في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل أسلف
في شيء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها و لم يستوف سلفه، قال: فليأخذ من
رأس ماله أو لينظره[2]. و هو نصّ في الباب.
احتج بأنّ
هذا العقد ثابت بالإجماع، و قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و فسخه
يحتاج الى دليل، و ليس في الشرع ما يدلّ عليه.
و الجواب:
القول بالموجب، فإنّا نقول: إنّه عقد صحيح ثابت، لكن الفسخ يتطرّق إليه باعتبار
تعذر القبض.
و اعلم انّه
نقل عن الشيخ في الخلاف مسألة في كتاب البيوع و هو انّه: إذا انقطع المسلّم فيه لم
ينفسخ البيع و يبقى في الذمة، و للشافعي قولان: أحدهما:
أنّه ينفسخ
و الثاني: أنّه له الخيار إن شاء فسخ و ان شاء أخّره إلى قابل، و استدلّ الشيخ بأنّه
عقد ثابت يحتاج فسخه الى دليل، و ليس في الشرع ما يدلّ عليه. ثمَّ نقل أخرى في
كتاب السلم و هو أنّه: إذا أسلم في رطب إلى أجل فلمّا حلّ الأجل لم يتمكّن من
مطالبته لغيبة المسلم إليه أو غيبته أو هرب منه أو توارى من سلطان و ما أشبه ذلك
ثمَّ قدر عليه و قد انقطع الرطب كان المسلف بالخيار بين أن يفسخ العقد و بين أن
يصبر الى عام القابل. ثمَّ قال:
المسألة
الأولى القول فيها هو الصحيح دون الأخيرة، لأنّ الأخيرة اختار شيخنا فيها أحد قولي
الشافعي[3].
[1]
تهذيب الاحكام: ج 7 ص 28 ح 122، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب السلف ح 2 ج 13 ص 68.
[2] تهذيب
الاحكام: ج 7 ص 31 ح 131، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب السلف ح 14 ج 13 ص 72.