responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 147

إن أوفاني بعضا و عجز عن بعض أ يصلح أن آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال: نعم ما أحسن ذلك [1]. و غير ذلك من الأحاديث الصحاح.

و ما رواه عبد اللّه بن بكير في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل أسلف في شي‌ء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها و لم يستوف سلفه، قال: فليأخذ من رأس ماله أو لينظره [2]. و هو نصّ في الباب.

احتج بأنّ هذا العقد ثابت بالإجماع، و قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و فسخه يحتاج الى دليل، و ليس في الشرع ما يدلّ عليه.

و الجواب: القول بالموجب، فإنّا نقول: إنّه عقد صحيح ثابت، لكن الفسخ يتطرّق إليه باعتبار تعذر القبض.

و اعلم انّه نقل عن الشيخ في الخلاف مسألة في كتاب البيوع و هو انّه: إذا انقطع المسلّم فيه لم ينفسخ البيع و يبقى في الذمة، و للشافعي قولان: أحدهما:

أنّه ينفسخ و الثاني: أنّه له الخيار إن شاء فسخ و ان شاء أخّره إلى قابل، و استدلّ الشيخ بأنّه عقد ثابت يحتاج فسخه الى دليل، و ليس في الشرع ما يدلّ عليه. ثمَّ نقل أخرى في كتاب السلم و هو أنّه: إذا أسلم في رطب إلى أجل فلمّا حلّ الأجل لم يتمكّن من مطالبته لغيبة المسلم إليه أو غيبته أو هرب منه أو توارى من سلطان و ما أشبه ذلك ثمَّ قدر عليه و قد انقطع الرطب كان المسلف بالخيار بين أن يفسخ العقد و بين أن يصبر الى عام القابل. ثمَّ قال:

المسألة الأولى القول فيها هو الصحيح دون الأخيرة، لأنّ الأخيرة اختار شيخنا فيها أحد قولي الشافعي [3].


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 28 ح 122، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب السلف ح 2 ج 13 ص 68.

[2] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 31 ح 131، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب السلف ح 14 ج 13 ص 72.

[3] السرائر: ج 2 ص 316- 317.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست