اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 146
و قال ابن إدريس: إن جعل في جملة السلف أصواف النعجات المعيّنة فلا
يجوز السلف في المعيّن، و بيع الصوف على ظهر الغنم أيضا لا يجوز، سواء كان سلفا أو
بيوع الأعيان، و انّما هي رواية شاذة أوردها شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا[1].
و الحق ما
قاله الشيخ إذا كان الصوف مشاهدا فيكون شرطا في السلم لا جزء من المبيع، و لو
فرضناه جزء لم يكن محالا، لأنّا قد بيّنا جواز السلف حالّا فيمكن أن يكون بعضه
كذلك، و منعه من بيع الصوف على ظهر الغنم، و ليس بجيد. و سيأتي البحث فيه.
مسألة: إذا تعذّر المسلم
فيه عند الأجل تخيّر المشتري بين الصبر و فسخ البيع
لنا: انّه
شرط الاستيفاء في وقت بعينه و قد تعذّر الإيفاء فكان له الفسخ إذا لم يأت بالمبيع
على وصفه، و قد ثبت انّه متى لم يأت بالموصوف كان له الفسخ.
و لأنّها
معاوضة لم يسلم فيها أحد العوضين فيكون الفسخ فيها متطرّقا، كغيرها من المعاوضات.
و لأنّها
معاوضة يتطرّق الفسخ في بعضها لو تعذّر فكان له الفسخ في الجميع، كغيرها من
المعاوضات. و أمّا بيان المقدّم فلما رواه عبد اللّه بن سنان في الحسن قال: سألت
أبا عبد اللّه عليه السلام- الى أن قال:- قلت: أرأيت