responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 146

و قال ابن إدريس: إن جعل في جملة السلف أصواف النعجات المعيّنة فلا يجوز السلف في المعيّن، و بيع الصوف على ظهر الغنم أيضا لا يجوز، سواء كان سلفا أو بيوع الأعيان، و انّما هي رواية شاذة أوردها شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا [1].

و الحق ما قاله الشيخ إذا كان الصوف مشاهدا فيكون شرطا في السلم لا جزء من المبيع، و لو فرضناه جزء لم يكن محالا، لأنّا قد بيّنا جواز السلف حالّا فيمكن أن يكون بعضه كذلك، و منعه من بيع الصوف على ظهر الغنم، و ليس بجيد. و سيأتي البحث فيه.

مسألة: إذا تعذّر المسلم فيه عند الأجل تخيّر المشتري بين الصبر و فسخ البيع

قاله الشيخ [2]، و هو الحق.

و قال ابن إدريس: لا يكون للمشتري الخيار [3].

لنا: انّه شرط الاستيفاء في وقت بعينه و قد تعذّر الإيفاء فكان له الفسخ إذا لم يأت بالمبيع على وصفه، و قد ثبت انّه متى لم يأت بالموصوف كان له الفسخ.

و لأنّها معاوضة لم يسلم فيها أحد العوضين فيكون الفسخ فيها متطرّقا، كغيرها من المعاوضات.

و لأنّها معاوضة يتطرّق الفسخ في بعضها لو تعذّر فكان له الفسخ في الجميع، كغيرها من المعاوضات. و أمّا بيان المقدّم فلما رواه عبد اللّه بن سنان في الحسن قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام- الى أن قال:- قلت: أرأيت‌


[1] السرائر: ج 2 ص 316.

[2] الخلاف: ج 3 ص 196 المسألة 2.

[3] السرائر: ج 2 ص 317.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست