اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 145
إذا عيّنت و شوهدت، و الأحوط أنّه لا يجوز السلم فيها، لأنّه يختلف
في اللون و الخلقة، و لا يمكن ضبطها بالصفة، لاختلاف خلقته[1]. و اختار ابن إدريس[2] قول الشيخ في المبسوط من المنع، و هو المعتمد.
لنا: أنّه
ممّا لا يمكن ضبطه كما قاله الشيخ، فلا يصحّ السلف فيه، لجهالته، و لا بيعه مشاهدا
قبل الذبح لهذا المعنى أيضا.
احتج الشيخ
بما تقدّم.
و بما رواه
أبو مخلد السراج قال: كنا عند أبي عبد اللّه- عليه السلام- فدخل معتب فقال: بالباب
رجلان، فقال: أدخلهما فدخلا، فقال أحدهما: إنّي رجل قصاب و إنّي أبيع المسوك قبل
أن أذبح الغنم، قال: ليس به بأس، و لكن انسبها غنم أرض كذا و كذا[3].
و عن حديد
بن حكم قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه
كلّ يوم شيئا معلوما، فقال: لا بأس[4].
و الجواب:
بمنع صحة السندين و بالقول بالموجب في الثاني، إذ لا دلالة فيه على بيع السلف، و
لا على البيع قبل الذبح، فيحتمل أن يبيعها مشاهدة و يدفع إليه كلّ يوم منها قدرا
معلوما، و الآية مخصوصة بالمجهول و هو ثابت هنا، و الأصل يصار إليه مع عدم المعارض
لا مع وجوده.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: إذا أسلف في الغنم و شرط معه أصواف نعجات بعينها