responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 145

إذا عيّنت و شوهدت، و الأحوط أنّه لا يجوز السلم فيها، لأنّه يختلف في اللون و الخلقة، و لا يمكن ضبطها بالصفة، لاختلاف خلقته [1]. و اختار ابن إدريس [2] قول الشيخ في المبسوط من المنع، و هو المعتمد.

لنا: أنّه ممّا لا يمكن ضبطه كما قاله الشيخ، فلا يصحّ السلف فيه، لجهالته، و لا بيعه مشاهدا قبل الذبح لهذا المعنى أيضا.

احتج الشيخ بما تقدّم.

و بما رواه أبو مخلد السراج قال: كنا عند أبي عبد اللّه- عليه السلام- فدخل معتب فقال: بالباب رجلان، فقال: أدخلهما فدخلا، فقال أحدهما: إنّي رجل قصاب و إنّي أبيع المسوك قبل أن أذبح الغنم، قال: ليس به بأس، و لكن انسبها غنم أرض كذا و كذا [3].

و عن حديد بن حكم قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كلّ يوم شيئا معلوما، فقال: لا بأس [4].

و الجواب: بمنع صحة السندين و بالقول بالموجب في الثاني، إذ لا دلالة فيه على بيع السلف، و لا على البيع قبل الذبح، فيحتمل أن يبيعها مشاهدة و يدفع إليه كلّ يوم منها قدرا معلوما، و الآية مخصوصة بالمجهول و هو ثابت هنا، و الأصل يصار إليه مع عدم المعارض لا مع وجوده.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أسلف في الغنم و شرط معه أصواف نعجات بعينها

كائنا ما كان لم يكن به بأس [5].


[1] لم نعثر عليه.

[2] السرائر: ج 2 ص 312- 313.

[3] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 28 ح 119، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب السلف ح 4 ج 13 ص 61.

[4] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 28 ح 120، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب السلف ح 7 ج 13 ص 59.

[5] النهاية و نكتها: ج 2 ص 169.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست