اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 144
و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه
السلام- يقول: لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت و لا الزيت بالسمن[1].
و الجواب:
الحمل على الكراهة.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: لا بأس بالسلم في مسوك الغنم إذا عيّن الغنم و شوهد الجلود
[2]. و قال في
الخلاف: اختلف روايات أصحابنا في السلم بالجلود، فروي انّه لا بأس به إذا شاهد
الغنم، و روي أنّه لا يجوز. و استدلّ عليه بآية البيع، و بالأخبار المروية في ذلك،
و بالأصل الدالّ على الجواز مع انتفاء المانع[3].
و قال في
المبسوط: يجوز السلم في جلود الغنم إذا شاهدها، و روي أنّه لا يجوز و هو الأحوط،
لأنّه مختلف الخلقة و اللون، فلا يمكن ضبطه بالصفة، لاختلاف خلقته، و لا يمكن
ذرعه، و لا يجوز وزنه، لأنّه يكون ثقيلا و ثمنه أقلّ من ثمن الخفيف، و على هذا لا
يجوز السلف في الرق و لا في ما يتخذ من الجلود، لاختلاف خلقة الجلد و عدم ضبطه
بالصفة[4].
و قال ابن
البرّاج في الكامل: يجوز السلم في مسوك الغنم إذا عيّنت الغنم و شوهدت الجلود، فإن
كان ذلك مجهولا لم يجز السلم[5].
و قال في
المهذب: قد كنّا ذكرنا في الكتاب الكامل جواز بيع مسوك الغنم
[1]
تهذيب الاحكام: ج 7 ص 43 ح 185، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الربا ح 10 ج 12 ص
444.