responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 144

و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت و لا الزيت بالسمن [1].

و الجواب: الحمل على الكراهة.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بالسلم في مسوك الغنم إذا عيّن الغنم و شوهد الجلود

[2]. و قال في الخلاف: اختلف روايات أصحابنا في السلم بالجلود، فروي انّه لا بأس به إذا شاهد الغنم، و روي أنّه لا يجوز. و استدلّ عليه بآية البيع، و بالأخبار المروية في ذلك، و بالأصل الدالّ على الجواز مع انتفاء المانع [3].

و قال في المبسوط: يجوز السلم في جلود الغنم إذا شاهدها، و روي أنّه لا يجوز و هو الأحوط، لأنّه مختلف الخلقة و اللون، فلا يمكن ضبطه بالصفة، لاختلاف خلقته، و لا يمكن ذرعه، و لا يجوز وزنه، لأنّه يكون ثقيلا و ثمنه أقلّ من ثمن الخفيف، و على هذا لا يجوز السلف في الرق و لا في ما يتخذ من الجلود، لاختلاف خلقة الجلد و عدم ضبطه بالصفة [4].

و قال ابن البرّاج في الكامل: يجوز السلم في مسوك الغنم إذا عيّنت الغنم و شوهدت الجلود، فإن كان ذلك مجهولا لم يجز السلم [5].

و قال في المهذب: قد كنّا ذكرنا في الكتاب الكامل جواز بيع مسوك الغنم‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 43 ح 185، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الربا ح 10 ج 12 ص 444.

[2] النهاية و نكتها: ج 2 ص 166.

[3] الخلاف: ج 3 ص 210 المسألة 21.

[4] المبسوط: ج 2 ص 189، و فيه: «لا يجوز السلف في جلود الغنم.» و الصحيح ما في المتن.

[5] لم نعثر على كتابه.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست