responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 13

عملا بالمقتضي السالم عن المعارض، إذ الأصل انتفاؤه.

و لأنّ لها ديات منصوصة فيجوز المعاوضة عليها.

و لانّه يجوز إجارتها فيجوز بيعها.

احتج بما رواه الوليد العامري قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن ثمن الكلب الذي لا يصيد، فقال: سحت، و أمّا الصيود فلا بأس [1].

و عن السكوني في الموثّق، عن الصادق- عليه السلام- قال: السحت ثمن الميتة، و ثمن الكلب، و ثمن الخمر، و مهر البغي و الرشا في الحكم، و أجر الكاهن [2].

و لأنّها عين نجسة، فيحرم بيعها كالعذرات.

و الجواب عن الحديثين: بمنع صحة سندهما و بالقول بالموجب، فانّ لفظ الكلب ليس من ألفاظ العموم فيحمل على كلب الهراش، و بالفرق بين الأصل و الفرع في الثاني، لعدم الانتفاع في الأصل، مع أنّه قياس لا يجوز العمل به.

مسألة: قال ابن البرّاج: يحرم التماثيل المجسّمة و غير المجسّمة

[3]. و قال ابن إدريس: و سائر التماثيل و الصور ذات الأرواح مجسّمة كانت أو غيرها [4].

و أبو الصلاح قال: يحرم التماثيل [5]، و أطلق.


[1] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 367 ح 1060، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب ما يكتسب به ح 7 ج 12 ص 83.

[2] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 368 ح 1061، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب ما يكتسب به ح 5 ج 12 ص 62.

[3] المهذب: ج 1 ص 344.

[4] السرائر: ج 2 ص 215.

[5] الكافي في الفقه: ص 281.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست