اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 13
عملا بالمقتضي السالم عن المعارض، إذ الأصل انتفاؤه.
و لأنّ لها
ديات منصوصة فيجوز المعاوضة عليها.
و لانّه
يجوز إجارتها فيجوز بيعها.
احتج بما
رواه الوليد العامري قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن ثمن الكلب الذي لا
يصيد، فقال: سحت، و أمّا الصيود فلا بأس[1].
و عن
السكوني في الموثّق، عن الصادق- عليه السلام- قال: السحت ثمن الميتة، و ثمن الكلب،
و ثمن الخمر، و مهر البغي و الرشا في الحكم، و أجر الكاهن[2].
و لأنّها
عين نجسة، فيحرم بيعها كالعذرات.
و الجواب عن
الحديثين: بمنع صحة سندهما و بالقول بالموجب، فانّ لفظ الكلب ليس من ألفاظ العموم
فيحمل على كلب الهراش، و بالفرق بين الأصل و الفرع في الثاني، لعدم الانتفاع في
الأصل، مع أنّه قياس لا يجوز العمل به.
مسألة: قال ابن البرّاج:
يحرم التماثيل المجسّمة و غير المجسّمة
[3]. و قال ابن
إدريس: و سائر التماثيل و الصور ذات الأرواح مجسّمة كانت أو غيرها[4].