responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 137

و قال ابن أبي عقيل: لا يجوز السلم إلّا بالعين و الورق، و لا يجوز بالمتاع.

لنا: الأصل، و قد تقدّم البحث في هذه المسألة في باب الربا [1].

مسألة: المشاهدة غير كافية في معرفة الثمن إذا كان ممّا يكال أو يوزن

، بل لا بدّ من الكيل أو الوزن، اختاره الشيخ في المبسوط [2] و الخلاف [3]، و هو الأشهر.

و قال السيد المرتضى في المسائل الناصرية- حيث ذكر المسألة-: إنّ معرفة مقدار رأس المال شرط في صحة السلم، لا أعرف لأصحابنا إلى الآن نصا في هذه المسألة، إلّا أنّه يقوى في نفسي أنّ رأس مال السلم إذا كان معلوما بالمشاهدة مضبوطا بالمعاينة لم يفتقر الى ذكر صفاته و مبلغ وزنه و عدده، و هو المعمول عليه من قول الشافعي. و قال أبو حنيفة: إن كان رأس مال السلم مكيلا أو موزونا أو ممّا يباع عددا فلا بدّ من ضبط صفاته، و إن كان ممّا عدا ذلك جاز أن لا يضبط صفاته [4].

لنا: انّه غرر فيكون منهيا عنه، لأنّ النبيّ- صلّى اللّه عليه و آله- نهى عن الغرر [5].

و لأنّه عقد لا يمكن إتمامه في الحال، و لا تسليم المعقود عليه، و لا يؤمن انفساخه، فوجب معرفة مقدار رأس المال ليردّ بدله.

و لأنّه لولاه لأفضى إلى التنازع، و الشارع أرشد إلى المصالح النافية للتنازع كالشهادة و غيرها، و معلوم أنّ الضرر شي‌ء من تجهيل الثمن أشد من ضرر ترك الشهادة.


[1] .

[2] المبسوط: ج 2 ص 170.

[3] الخلاف: ج 3 ص 198 المسألة 4.

[4] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 253 المسألة 275.

[5] مسند أحمد بن حنبل: ج 1 ص 302.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست