responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 136

يتحقّق بأقل مدة يتصوّر تحصيله فيها.

احتج ابن الجنيد بأنّ الأجل لا بدّ أن يكون له وقع في الثمن، و أقلّه ثلاثة أيّام.

و الجواب: المنع من المقدّمتين.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط [1] و الخلاف [2]: إذا جعل محلّه في يوم كذا أو في شهر كذا أو في سنة كذا جاز

، و لزمه بدخول اليوم و الشهر و السنة.

و عندي فيه نظر، من حيث انّه جعل الأجل مدة الشهر أو مدة السنة و لم يعيّنا جزء مضبوطا فكان البطلان أقرب.

تذنيب: المشهور أنّه لا ضابط للزيادة، بل يجوز الى سنين متطاولة.

و قال ابن الجنيد: لا أختار أن يبلغ بالمدة ثلاث سنين، لنهي النبيّ- صلّى اللّه عليه و آله- عن بيع السنين.

لنا: الأصل الجواز.

مسألة: جوّز الشيخ في المبسوط [3] و الخلاف [4] كون الثمن من غير الأثمان

، كالجوهرة و اللؤلؤة و غيرهما من الأعراض المكيلة و الموزونة و غيرهما، و هو المشهور.

و قال السيد المرتضى: يجوز عندنا أن يكون رأس المال في السلم عرضا غير ثمن من سائر المكيلات و الموزونات، و يجوز أن يسلم المكيل في الموزون و الموزون في المكيل فتختلف أجناسهما، و ما أظنّ في ذلك خلافا بين الفقهاء، و استدلّ عليه بالإجماع [5].


[1] المبسوط: ج 2 ص 172.

[2] الخلاف: ج 3 ص 202 المسألة 8.

[3] المبسوط: ج 2 ص 173.

[4] الخلاف: ج 3 ص 203 المسألة 10.

[5] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 253 المسألة 176.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست