اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 136
يتحقّق بأقل مدة يتصوّر تحصيله فيها.
احتج ابن
الجنيد بأنّ الأجل لا بدّ أن يكون له وقع في الثمن، و أقلّه ثلاثة أيّام.
و الجواب:
المنع من المقدّمتين.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط[1] و الخلاف[2]: إذا جعل محلّه في يوم كذا أو في
شهر كذا أو في سنة كذا جاز
، و لزمه
بدخول اليوم و الشهر و السنة.
و عندي فيه
نظر، من حيث انّه جعل الأجل مدة الشهر أو مدة السنة و لم يعيّنا جزء مضبوطا فكان
البطلان أقرب.
تذنيب:
المشهور أنّه لا ضابط للزيادة، بل يجوز الى سنين متطاولة.
و قال ابن
الجنيد: لا أختار أن يبلغ بالمدة ثلاث سنين، لنهي النبيّ- صلّى اللّه عليه و آله-
عن بيع السنين.
لنا: الأصل
الجواز.
مسألة: جوّز الشيخ في
المبسوط[3] و الخلاف[4] كون الثمن من غير الأثمان
، كالجوهرة
و اللؤلؤة و غيرهما من الأعراض المكيلة و الموزونة و غيرهما، و هو المشهور.
و قال السيد
المرتضى: يجوز عندنا أن يكون رأس المال في السلم عرضا غير ثمن من سائر المكيلات و
الموزونات، و يجوز أن يسلم المكيل في الموزون و الموزون في المكيل فتختلف
أجناسهما، و ما أظنّ في ذلك خلافا بين الفقهاء، و استدلّ عليه بالإجماع[5].