responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 138

و لأنّه لا يؤمن أن يظهر بعض الثمن مستحقا فينفسخ العقد في قدره، فلا يدري في كم بقي و كم انفسخ.

احتج السيد المرتضى بما روي عن النبيّ- صلّى اللّه عليه و آله- أنّه قال: من أسلم فليسلم في كيل معلوم و وزن معلوم إلى أجل معلوم، فأذن النبيّ- صلّى اللّه عليه و آله- في السلم على هذه الصفات، و لم يشترط سواها. ثمَّ اعترض على ما قلنا: من إمكان تطرق الفسخ بأن يعجز عن تسليم المتاع عند الأجل فيحتاج المسلم الى بذل الثمن، فاذا كان جزافا لا يمكن الرجوع الى بذله، لجهالته بأنّ هذا باطل بالإجازة فإنّه عقد غير متبرم بل هو مراعى، و ربما انهدمت الدار قبل استيفاء المنافع فتنفسخ الإجارة، و يثبت للمستأجر حق الرجوع على المؤجر بالأجرة، و لا يشترط في الإجارة ضبط الصفات و العقود مبنيّة على السلامة دون ما يخاف طريانه، فإنّ من باع شيئا بثمن معيّن بالمشاهدة صحّ البيع، و إن جاز أن يخرج المبيع مستحقا فيثبت للمشتري على البائع حق الرجوع ببذل الثمن، و مع ذلك لا يشترط ضبط صفات الثمن [1].

و الجواب عن الأوّل: أنّه- عليه السلام- بيّن أوّلا النهي عن الغرر، و من جملته جهالة الثمن، فالإذن في السلم بعد ما بيّن أوّلا غير دالّ على ما ادعاه.

و عن اعتراضه بالمنع من صحة الإجارة و البيع، و سيأتي.

تذنيب: لو كان الثمن من المذروعات قال الشيخ في المبسوط [2] و الخلاف [3]: لا بدّ من معرفة ذرعه قبل العقد كالوزن و الكيل في المكيل و الموزون، و السيد المرتضى لم يوجب ذلك. و عندي في ذلك نظر.


[1] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 253 المسألة 175.

[2] المبسوط: ج 2 ص 170.

[3] الخلاف: ج 3 ص 198 المسألة 4.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست