responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 135

من أسلف فليسلف في كيل معلوم و وزن معلوم و أجل معلوم، و روي إلى أجل معلوم، و الأمر يقتضي الوجوب [1].

و لأنّه أمر بهذه الأمور تبيينا لشروط السلم، و منعنا منه بدونها، و لهذا لا يصح إذا انتفى الكيل و الوزن فكذلك الأجل.

و لأنّ السلم موضوع للرخصة حتى يرتفق به المتعاملان، و انّما يحصل الرفق بالأجل.

و الجواب: القول بموجب هذه الأدلّة، فإنّا نسلّم أنّ مع قصد السلم يجب ذكر الأجل، و ليس صورة النزاع، بل البحث فيما لو تبايعا حالّا بحال بلفظ السلم.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لا يتقدر الأجل قلّة أو كثرة

[2]، و هو المشهور بين علمائنا.

و قال ابن الجنيد: البيع المضمون إلى أجل يتأخّر تسليمه فيه الى ثلاثة أيام فصاعدا من وقت الصفقة و هو السلم.

لنا: الأصل جواز اشتراط الأقل، و عموم الآية [3] يدلّ عليه.

و لأنّ الأخبار الصحاح [4] نطقت بالجواز مع ذكر الأجل المعلوم من غير تقييد بقليل و كثير فيصحّ معهما بالإطلاق.

و لأنّ التأجيل انّما اعتبر لأنّ المسلم فيه معدوم في الأصل، لكون السلم انما يثبت رخصة في حق المفاليس، فلا بدّ من الأجل ليحصل فيسلّم، و هذا‌


[1] الخلاف: ج 3 ص 196 المسألة 3.

[2] الخلاف: ج 3 ص 196 المسألة 3.

[3] البقرة: 275.

[4] راجع تهذيب الاحكام: باب 3 من أبواب التجارة ج 7 ص 27، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب السلف ج 12 ص 57.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست