اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 132
منه، و التعجّب من تسويغ السلم، و منع هذا باعتبار أنّ البيع الخالي
من الأجل أجود من السلم، و وجه الجودة ما قلناه أوّلا. و لعل ابن إدريس لم يقف على
هذا الحديث، و نقل حديث ابن سنان لا غير، ثمَّ جعله شاذّا مع مطابقته لغيره من
الأحاديث المشهورة، و لعموم الكتاب و للأصل. و ما أدري الأدلّة المعلومة التي
التجأ إليها ما هي؟ فإنّ الأصل على خلاف معتقده، و كذا الحكمة و ملائمة أفعال
العقد و الحاجة الماسّة لهم إلى المعاوضة و عموم الكتاب و هذه الأخبار المشهورة لم
يأت بحجة، سوى قوله: و احالته على ما بيّن أنّ البيع ينقسم الى سلم و عين مشاهدة و
خيار الرؤية. و ما أدري ما الذي أوجب له هذا الحصر من الأدلّة؟ مع أنّه قد وردت
أحاديث صحاح دالّة على خلاف قوله غير ما ذكرناه.
منها: ما
رواه ابن سنان في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يأتيني
يريد منّي طعاما و بيعا نسيئة و ليس عندي أ يصلح لي أن أبيعه إيّاه و أقطع له سعره
ثمَّ أشتريه من مكان آخر و أدفعه إليه؟ قال:
و النهي
الوارد عن النبيّ- صلّى اللّه عليه و آله[2]- للكراهة، أورد عن
الشيء المشخص الذي في ملك الغير، فإنّه لا يصح بيعه، لأدائه إلى التنازع، إذ
ربّما يمنع مالكه من بيعه و المشتري يطالب البائع به، و أمّا الغرر الذي ادّعاه
فليس في هذا الباب من شيء.
مسألة: قال الشيخ في
الخلاف: إذا باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجّلة
[1]
تهذيب الاحكام: ج 7 ص 49 ح 213، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب أحكام العقود ح 2 ج 12
ص 375.