responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 133

فلمّا حلّ الأجل أخذ بها طعاما جاز ذلك إذا أخذ مثله، فإن زاد عليه لم يجز.

و قال الشافعي: يجوز على القول المشهور، و لم يفصّل، و به قال بعض أصحابنا.

و قال مالك: لا يجوز، و لم يفصّل [1].

و قال ابن إدريس: يجوز، [2] و هو الوجه عندي.

لنا: الأصل.

و ما رواه بشار بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يبيع المتاع بنسإ فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال: نعم لا بأس به، فقلت له: أشتري متاعي؟ فقال: ليس هو متاعك و لا بقرك و لا غنمك [3].

احتج الشيخ بإجماع الفرقة، و بأنّ ذلك يؤدي الى بيع طعام بطعام، و التفاضل فيه لا يجوز [4].

و الجواب: عن الإجماع بالمنع منه، فإنّه- رحمه اللّه- نقل الخلاف، و استلزام بيع طعام بالطعام ممنوع، فإنّه إذا باع الطعام بدراهم مؤجّلة فاذا باعه لم يبعه إلّا بالدراهم لا الطعام.

ثمَّ قال الشيخ: و القول الآخر الذي لأصحابنا قوي، و ذلك انّه بيع طعام بدراهم في القفيزين معا لا بيع طعام بطعام، فلا يحتاج الى اعتبار المثلية [5].


[1] الخلاف: ج 3 ص 101 المسألة 166.

[2] السرائر: ج 2 ص 311.

[3] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 47 ح 204 و ص 48 ح 205، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب أحكام العقود ح 3 ج 12 ص 370.

[4] الخلاف: ج 3 ص 101 المسألة 166.

[5] الخلاف: ج 3 ص 101 المسألة 166.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست