و ما رواه
بشار بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يبيع المتاع بنسإ
فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال: نعم لا بأس به، فقلت له: أشتري متاعي؟
فقال: ليس هو متاعك و لا بقرك و لا غنمك[3].
احتج الشيخ
بإجماع الفرقة، و بأنّ ذلك يؤدي الى بيع طعام بطعام، و التفاضل فيه لا يجوز[4].
و الجواب:
عن الإجماع بالمنع منه، فإنّه- رحمه اللّه- نقل الخلاف، و استلزام بيع طعام
بالطعام ممنوع، فإنّه إذا باع الطعام بدراهم مؤجّلة فاذا باعه لم يبعه إلّا
بالدراهم لا الطعام.
ثمَّ قال
الشيخ: و القول الآخر الذي لأصحابنا قوي، و ذلك انّه بيع طعام بدراهم في القفيزين
معا لا بيع طعام بطعام، فلا يحتاج الى اعتبار المثلية[5].