responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 131

هنا سائغة، لأنّ القدرة على التسليم هنا أتم و الحكمة في معاوضة البيع انّما تتم بالقدرة على التسليم، فاذا كانت أتم في صورة النزاع وجب أن يكون الحكم فيها ثابتا.

و ما رواه زيد الشحام، عن الصادق- عليه السلام- في رجل اشترى من رجل مائة منّ صفرا و ليس عند الرجل شي‌ء منه، قال: لا بأس به إذا وجد وفاه دون الذي اشترط له [1].

و عن عبد اللّه بن سنان، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما و بيعا و ليس عندي أ يصلح لي أن أبيعه إيّاه و أقطع سعره ثمَّ أشتريه من مكان آخر و أدفع إليه؟ قال: لا بأس إذا قطع سعره [2].

و عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالّا، قال: ليس به بأس، قلت: إنّهم يفسدونه عندنا، قال: فأيّ شي‌ء يقولون في السلم؟ قلت: لا يرون به بأسا يقولون: هذا إلى أجل فإذا كان الى غير أجل و ليس عند صاحبه فلا يصلح، قال: فاذا لم يكن أجل كان أجود، ثمَّ قال:

لا بأس بأن يشتري الطعام و ليس هو عند صاحبه إلى أجل، فقال: لا يسمّي له أجلا إلّا أن يكون بيعا، و لا يوجد مثل العنب و البطيخ و شبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالّا [3].

و هذا الحديث و ان كان نصّا في الباب فإنّه يتضمن الإنكار على المانعين‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 44 ح 188، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب السلف ح 6 ج 13 ص 61.

[2] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 44 ح 190، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب أحكام العقود ح 2 ج 12 ص 375.

[3] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 49 ح 211، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب أحكام العقود ح 1 ج 12 ص 374.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست