اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 131
هنا سائغة، لأنّ القدرة على التسليم هنا أتم و الحكمة في معاوضة
البيع انّما تتم بالقدرة على التسليم، فاذا كانت أتم في صورة النزاع وجب أن يكون
الحكم فيها ثابتا.
و ما رواه
زيد الشحام، عن الصادق- عليه السلام- في رجل اشترى من رجل مائة منّ صفرا و ليس عند
الرجل شيء منه، قال: لا بأس به إذا وجد وفاه دون الذي اشترط له[1].
و عن عبد
اللّه بن سنان، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن الرجل يأتيني يريد مني
طعاما و بيعا و ليس عندي أ يصلح لي أن أبيعه إيّاه و أقطع سعره ثمَّ أشتريه من
مكان آخر و أدفع إليه؟ قال: لا بأس إذا قطع سعره[2].
و عن عبد
الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يشتري
الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالّا، قال: ليس به بأس، قلت: إنّهم يفسدونه
عندنا، قال: فأيّ شيء يقولون في السلم؟ قلت: لا يرون به بأسا يقولون: هذا إلى أجل
فإذا كان الى غير أجل و ليس عند صاحبه فلا يصلح، قال: فاذا لم يكن أجل كان أجود،
ثمَّ قال:
لا بأس بأن
يشتري الطعام و ليس هو عند صاحبه إلى أجل، فقال: لا يسمّي له أجلا إلّا أن يكون
بيعا، و لا يوجد مثل العنب و البطيخ و شبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالّا[3].
و هذا
الحديث و ان كان نصّا في الباب فإنّه يتضمن الإنكار على المانعين
[1]
تهذيب الاحكام: ج 7 ص 44 ح 188، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب السلف ح 6 ج 13 ص 61.
[2] تهذيب
الاحكام: ج 7 ص 44 ح 190، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب أحكام العقود ح 2 ج 12 ص
375.
[3] تهذيب
الاحكام: ج 7 ص 49 ح 211، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب أحكام العقود ح 1 ج 12 ص
374.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 131