اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 130
و منع ابن إدريس من ذلك، و نسب هذا القول أنّه خبر واحد شاذ رواه
الشيخ عن ابن سنان لا يجوز العمل به و لا التعويل عليه، لأنّا قد بينّا أنّ البيع
على ضربين: بيع سلم و لا بدّ فيه من التأجيل، و بيع عين أمّا مرئية مشاهدة أو غير
حاضرة و هو ما يسمى بخيار الروية، و ما أورده الشيخ خارج عن هذه البيوع لا مشاهد و
لا موصوف يقوم مقام المشاهدة فدخل في بيع الغرر، و النبيّ- صلّى اللّه عليه و آله-
نهى عن بيع الغرر. و عن بيع ما ليس عند الإنسان و لا في ملك إلّا ما أخرجه الدليل
من بيع السلم، و لأنّ البيع حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، لا يرجع عن
الأمور المعلومة بالدلالة القاهرة و بالأمور المظنونة و أخبار الآحاد التي لا توجب
علما و لا عملا[1].
و ابن أبي
عقيل قال: البيع عند الرسول- صلّى اللّه عليه و آله- بيعان:
أحدهما: بيع
شيء حاضر قائم العين، و الآخر: بيع شيء غائب موصوف بصفة مضمونة الى أجل. و الحق
ما قاله الشيخ.
لنا: الأصل
الجواز. و عموم الأدلّة المسوّغة للبيع.
و لأنّ
المقتضي للصحة موجود و المانع منتف فتثبت الصحة. أمّا وجود المقتضي فلأنّ الأدلّة
تقتضيه، و لأنّه بيع وقع من أهله في محلّه فكان سائغا كغيره من المبيعات، و لأنّ
الحاجة الى هذه المعاوضة ممّا يتفق كثيرا، فلو لا المشروعيّة لزم الحرج. و أمّا
نفي المانع فنقول: المانع هنا إمّا عدم الأجل و هو باطل ببيع المشاهدة و خيار
الرؤية، و إمّا الإطلاق و هو باطل بالسلم، و لا مانع سواهما عملا بالأصل و السبر و
التقسيم.
و لأنّ
مشروعية السلم تستلزم مشروعية هذا النوع من المعاوضة، إذ الأجل انّما جعل إرفاقا
لمن عليه الحق، لا أنّه شرط في تلك المعاوضة فتكون المعاوضة