responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 129

المبسوط، و إن لم يمكن سقط لإيجابه و كان التلف من صاحب الحق كما قاله في النهاية.

لنا: إنّه جمع بين الفتاوى.

و لأنّه مع تعذر الحاكم إذا امتنع من قبض حقه كان فيه ضرر على من عليه الحق، و الضرر منفي، لقوله- عليه السلام-: «لا ضرر و لا ضرار» [1].

و لأنّ من عليه المال مخيّر في جهة القضاء من أيّ أنواع ماله شاء، فاذا عيّنه من مال بعينه تعيّن، فاذا تعيّن و امتنع مالكه من القبض كان أمانة في يده، فاذا تلف كان من مال الممتنع.

لا يقال: ينتقض هذا بما لو دفعه قبل الأجل، فإنّه قد عيّنه فيتعيّن فيكون التلف من مال الممتنع كما قلتم، و ربّما لو كان الحاكم موجودا و لم يدفعه إليه.

لأنّا نجيب عن الأوّل: بأنّ المدفوع حينئذ ليس هو الحق الذي عليه، إذ الحق انّما يكون حقا في الأجل، فإذا امتنع من قبضه يكون قد امتنع من قبض ما ليس له فيكون ضامنا، بخلاف صورة النزاع. و عن الثاني: بأنّ الحاكم قائم مقام المالك مع امتناع المالك من القبض، لأنّ له الولاية دون من عليه الحق، فيكون من عليه الحق مفرطا ببقاء مال الغير في يده إذا تمكن من دفعه الى المالك أو من يقوم مقامه، فقد ظهر ممّا قلناه حجّة كلّ فريق على مذهبه.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بابتياع جميع الأشياء حالّا و إن لم يكن حاضرا في الحال

إذا كان الشي‌ء موجودا في الوقت أو يمكن وجوده، و لا يجوز أن يشتري حالّا ما لا يمكن تحصيله، و أمّا ما يمكن تحصيله فلا بأس به و إن لم يكن عند بائعه في الحال [2].


[1] سنن البيهقي: ج 6 ص 69.

[2] النهاية و نكتها: ج 2 ص 151.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست