اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 128
و قال أبو الصلاح: إذا امتنع المبتاع من قبض المبيع أو رضي بتركه عند
البائع فهلاكه من ماله[1].
و هو يناسب ذلك أيضا، و يخالفه في تعيين المبيع، بخلاف صورة النزاع.
و قال الشيخ
في المبسوط: إذا أتى المسلّم إليه بالمسلم فيه على صفته لزمه قبوله، فان امتنع قيل
له: إمّا أن تقبله و امّا أن تبرأ ذمته، لأنّ للإنسان غرضا في تبرئة ذمته من حق
غيره، و ليس لك أن تبقيه في ذمّته بغير اختياره، و براءته تحصل بقبض ما عليه أو
إبرائه منه، و أيّهما فعل جاز. و ان امتنع قبضه الامام أو النائب عنه عن المسلّم
إليه و تركه في بيت المال الى أن يختار قبضه و يبرأ المسلّم إليه منه، و لم يجز
للحاكم إبراؤه منه بالإسقاط عن ذمته، لأنّ الإبراء لا يملك بالولاية و قبض الحق
يملك بالولاية[2].
و قال ابن
الجنيد: إذا امتنع المشتري سلما من أخذه عند وجوبه اجبر على ذلك لتبرأ ذمة المعطي.
و قال ابن
إدريس: الأولى أنّه إذا امتنع الممتنع من قبض حقه بعد حلوله و استحقاقه و تمكّنه
منه و أفراده أن يرفع أمره الى الحاكم و يطالبه بقبضه أو إبرائه ممّا عليه، فإن لم
يفعل و لم يجب الى أحد الأمرين تسلّمه الحاكم ممّن هو عليه و جعله في بيت المال
ليحفظه على صاحبه، و لا يجوز للحاكم أن يجبره على البراءة به و لا على قبضه، لأنّ
الحاكم منصوب للحق و ازالة الضرر عن غير المستحق[3].
و الحق أن
نقول: إن أمكن الوصول الى الحاكم وجب كما قاله في