responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 127

و عن عبد الصمد بن بشير قال: سأله محمد بن القاسم الحنّاط فقال:

أصلحك اللّه، أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فأجي‌ء و قد تغيّر الطعام من سعره فيقول: ليس عندي دراهم، قال: خذ منه بسعر يومه، قال: أ فهم- أصلحك اللّه- انّه طعامي الذي اشتراه منّي، قال: لا تأخذه منه حتى يبيعه و يعطيك، قال: أرغم اللّه أنفي رخص لي فرددت عليه فشدّد عليّ [1].

و الجواب: بعد سلامة سند الحديثين أنّهما غير دالّين على المطلوب.

أمّا الأوّل: فلأنّه نهاه عن الشراء مطلقا، و كما يتناول النهي بالأزيد و الأنقص فكذا يتناول بالمثل و هو لا يقول به. سلّمنا، لكن لا يدلّ على التحريم. سلّمنا، لكنّه مخصوص بالطعام فلا يعم الجميع.

و عن الثاني: أنّه غير دالّ على المطلوب الذي لنا، لأنّه سوّغ له أخذه بسعر يومه، و النهي الأخير محمول على الكراهة.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا باع شيئا الى أجل و أحضر المبتاع الثمن قبل حلول الأجل

كان للبائع الخيار في قبضه و تركه الى حلول الأجل، فإن حلّ الأجل و مكّنه المبتاع من الثمن و لم يقبض البائع ثمَّ هلك الثمن كان من مال البائع دون المبتاع. و كذا لو اشترى شيئا الى أجل و أحضر البائع المبيع قبل الأجل كان المبتاع بالخيار في أخذه و تركه، فإن هلك قبل الأجل كان من مال البائع، فإن حلّ الأجل و أحضر البائع المتاع و مكّن المبتاع من قبضه و امتنع من قبضه ثمَّ هلك المتاع كان من مال المبتاع دون البائع [2]. و كذا قال المفيد [3]، و سلّار [4]، و ابن حمزة [5].


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 35 ح 145، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب السلف ح 5 ج 13 ص 74.

[2] النهاية و نكتها: ج 2 ص 150.

[3] المقنعة: ص 595.

[4] المراسم: ص 174.

[5] الوسيلة: ص 239.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست