اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 127
و عن عبد الصمد بن بشير قال: سأله محمد بن القاسم الحنّاط فقال:
أصلحك
اللّه، أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فأجيء و قد تغيّر الطعام من سعره فيقول: ليس
عندي دراهم، قال: خذ منه بسعر يومه، قال: أ فهم- أصلحك اللّه- انّه طعامي الذي
اشتراه منّي، قال: لا تأخذه منه حتى يبيعه و يعطيك، قال: أرغم اللّه أنفي رخص لي
فرددت عليه فشدّد عليّ[1].
و الجواب:
بعد سلامة سند الحديثين أنّهما غير دالّين على المطلوب.
أمّا
الأوّل: فلأنّه نهاه عن الشراء مطلقا، و كما يتناول النهي بالأزيد و الأنقص فكذا
يتناول بالمثل و هو لا يقول به. سلّمنا، لكن لا يدلّ على التحريم. سلّمنا، لكنّه
مخصوص بالطعام فلا يعم الجميع.
و عن
الثاني: أنّه غير دالّ على المطلوب الذي لنا، لأنّه سوّغ له أخذه بسعر يومه، و النهي
الأخير محمول على الكراهة.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: إذا باع شيئا الى أجل و أحضر المبتاع الثمن قبل حلول الأجل
كان للبائع
الخيار في قبضه و تركه الى حلول الأجل، فإن حلّ الأجل و مكّنه المبتاع من الثمن و
لم يقبض البائع ثمَّ هلك الثمن كان من مال البائع دون المبتاع. و كذا لو اشترى
شيئا الى أجل و أحضر البائع المبيع قبل الأجل كان المبتاع بالخيار في أخذه و تركه،
فإن هلك قبل الأجل كان من مال البائع، فإن حلّ الأجل و أحضر البائع المتاع و مكّن
المبتاع من قبضه و امتنع من قبضه ثمَّ هلك المتاع كان من مال المبتاع دون البائع[2]. و كذا قال
المفيد[3]، و سلّار[4]، و ابن حمزة[5].
[1]
تهذيب الاحكام: ج 7 ص 35 ح 145، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب السلف ح 5 ج 13 ص 74.