و بما رواه
محمد بن قيس، عن الباقر- عليه السلام- قال: قال أمير المؤمنين- عليه السلام-: من
باع سلعة و قال: إنّ ثمنها كذا و كذا يدا بيد و ثمنها كذا و كذا نظرة فخذها بأي
ثمن شئت و اجعل صفقتها واحدة فليس له إلّا أقلهما و إن كانت نظرة، و قال- عليه
السلام-: من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا و الآخر نظرة فليسمّ أحدهما قبل الصفقة[2].
و عن محمد
بن قيس، عن الباقر- عليه السلام- قال: قضى أمير المؤمنين- عليه السلام- في رجل
أمره نفر أن يبتاع لهم بعيرا بنقد و يزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا و معه
بعضهم فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة[3].
و عن
السكوني، عن جعفر عن أبيه، عن آبائه- عليهم السلام- أنّ عليا- عليه السلام- قضى في
رجل باع بيعا و اشترط شرطين بالنقد كذا و بالنسيئة كذا فأخذ المتاع على ذلك الشرط
فقال: هو بأقل الثمنين و أبعد الأجلين يقول:
ليس له إلّا
أقل النقدين إلى الأجل الذي أجّله نسيئة[4].
و لأنّه
يجوز استئجار خياط بدرهم إن خاطه اليوم أو فارسيا و بدرهمين إن خاطه روميا أو في
غد، و إن كان الثمن هناك مجهولا كان مال الإجارة هنا كذلك مع أنّه صحيح.