responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 124

و لأنّ الثمن مجهول فلا يصحّ البيع.

احتجّ المجوّزون بعموم وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ [1].

و بما رواه محمد بن قيس، عن الباقر- عليه السلام- قال: قال أمير المؤمنين- عليه السلام-: من باع سلعة و قال: إنّ ثمنها كذا و كذا يدا بيد و ثمنها كذا و كذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت و اجعل صفقتها واحدة فليس له إلّا أقلهما و إن كانت نظرة، و قال- عليه السلام-: من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا و الآخر نظرة فليسمّ أحدهما قبل الصفقة [2].

و عن محمد بن قيس، عن الباقر- عليه السلام- قال: قضى أمير المؤمنين- عليه السلام- في رجل أمره نفر أن يبتاع لهم بعيرا بنقد و يزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا و معه بعضهم فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة [3].

و عن السكوني، عن جعفر عن أبيه، عن آبائه- عليهم السلام- أنّ عليا- عليه السلام- قضى في رجل باع بيعا و اشترط شرطين بالنقد كذا و بالنسيئة كذا فأخذ المتاع على ذلك الشرط فقال: هو بأقل الثمنين و أبعد الأجلين يقول:

ليس له إلّا أقل النقدين إلى الأجل الذي أجّله نسيئة [4].

و لأنّه يجوز استئجار خياط بدرهم إن خاطه اليوم أو فارسيا و بدرهمين إن خاطه روميا أو في غد، و إن كان الثمن هناك مجهولا كان مال الإجارة هنا كذلك مع أنّه صحيح.


[1] البقرة: 275.

[2] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 47 ح 201، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب أحكام العقود ح 1 ج 12 ص 367.

[3] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 47 ح 202، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب أحكام العقود ح 1 ج 12 ص 368.

[4] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 53 ح 230، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب أحكام العقود ح 2 ج 12 ص 367.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست