responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 125

و الجواب عن الآية: المنع من كونها للعموم. و عن الحديث بالمنع من صحة السند، فإنّ محمد بن قيس مشترك بين أشخاص، منهم من لا يقبل روايته، فلعلّ راوي الحديثين ذلك المردود، مع أنّه غير دالّ على مطلوبهم، لجواز أن يكون قد عقد البيع بالثمن الأقل نقدا. ثمَّ إنّ البائع جعل له تأخير الثمن بزيادة، فحكم- عليه السلام- بأنّه ليس له إلّا الثمن الأقل و إن صبر البائع إلى الأجل، و كذا الحديث الثاني. و الاستئجار ممنوع، فإنّا نقول: ببطلانه أيضا.

سلّمنا، لكن الفرق بأنّ العقد في الإجارة يمكن أن يصح جعالة يحتمل فيها الجهالة، بخلاف البيع.

و لأنّ العمل الذي يستحق به الإجارة لا يمكن وقوعه إلّا على احدى الصفتين فتعيّن الإجارة المسمّاة عوضا له، فلا يفضي الى التنازع، بخلاف صورة النزاع، لأنّه لو ساوى البيع لوجب أن يكون له أقل الأجرتين في أقرب الأجلين أو أكثرهما في أبعدهما، و ليس كذلك.

لا يقال: نمنع من جهالة الثمن هنا، لأنّا أوجبنا له أقل الأمرين في أبعد الأجلين، لا بمعنى أنّه يجب له الثمن الأقل و يكون له الصبر إلى الأجل الأبعد، بل نقول: يجب عليه الثمن الأقل حالّا أو في الأجل الأقرب، فإن صبر عليه البائع لم يزد الثمن بمجرد الصبر، و إن طالبه عاجلا كان له ذلك.

لأنّا نقول: إيجاب الأقل على التعيين لم يقع التراضي عليه فيكون حراما، لقوله تعالى إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ [1].

و يمكن أن يقال: إنّه رضي بالثمن الأقل فليس له الأكثر في البعيد، و إلّا لزم الربا، أو تبقى الزيادة في مقابلة تأخير الثمن لا غير، فاذا صبر الى البعيد لم يجب له أكثر من الأقل.


[1] النساء: 29.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست