اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 123
إلّا أقل الثمنين لإجازته البيع له، و كان للمشتري الخيار في تأخير
الثمن الأقل إلى المدة التي ذكرها البائع بالثمن الأوفر من غير زيادة على الثمن
الأقل.
و قال
سلّار: ما علّق بأجلين و هو أن يقول: بعتك هذه السلعة إلى عشرة أيام بدرهم و الى
شهرين بدرهمين كان باطلا غير منعقد[1]، و هو قول أبي
الصلاح[2].
و قال ابن
البرّاج: من باع شيئا بأجلين على التخيير- مثل أن يقول: أبيعك هذا بدينار أو بدرهم
عاجلا أو بدينارين أو بدرهمين الى شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين- كان البيع باطلا،
فإن أمضى البيعان ذلك كان للبائع أقلّ الثمنين في أبعد الأجلين[3].
و قال ابن
حمزة: إن باع بثمنين متفاوتين إلى أجلين مختلفين لم يصح، و قيل: يلزم أقل الثمنين
في أبعد الأجلين، و الأوّل هو الصحيح[4].
و قال ابن
إدريس: لا يجوز و يبطل البيع[5]، و اختاره الشيخ في
المبسوط[6]، و هو المعتمد.
لنا: ما روي
عن النبيّ- صلّى اللّه عليه و آله- أنّه نهى عن بيعتين في بيعة[7].
و لأنّه لم
يحصل الجزم ببيع واحد فكان باطلا، كما لو قال: بعتك هذا أو هذا.