responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 123

إلّا أقل الثمنين لإجازته البيع له، و كان للمشتري الخيار في تأخير الثمن الأقل إلى المدة التي ذكرها البائع بالثمن الأوفر من غير زيادة على الثمن الأقل.

و قال سلّار: ما علّق بأجلين و هو أن يقول: بعتك هذه السلعة إلى عشرة أيام بدرهم و الى شهرين بدرهمين كان باطلا غير منعقد [1]، و هو قول أبي الصلاح [2].

و قال ابن البرّاج: من باع شيئا بأجلين على التخيير- مثل أن يقول: أبيعك هذا بدينار أو بدرهم عاجلا أو بدينارين أو بدرهمين الى شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين- كان البيع باطلا، فإن أمضى البيعان ذلك كان للبائع أقلّ الثمنين في أبعد الأجلين [3].

و قال ابن حمزة: إن باع بثمنين متفاوتين إلى أجلين مختلفين لم يصح، و قيل: يلزم أقل الثمنين في أبعد الأجلين، و الأوّل هو الصحيح [4].

و قال ابن إدريس: لا يجوز و يبطل البيع [5]، و اختاره الشيخ في المبسوط [6]، و هو المعتمد.

لنا: ما روي عن النبيّ- صلّى اللّه عليه و آله- أنّه نهى عن بيعتين في بيعة [7].

و لأنّه لم يحصل الجزم ببيع واحد فكان باطلا، كما لو قال: بعتك هذا أو هذا.


[1] المراسم: ص 174.

[2] الكافي في الفقه: ص 357.

[3] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.

[4] الوسيلة: ص 241.

[5] السرائر: ج 2 ص 287.

[6] المبسوط: ج 2 ص 159.

[7] الموطأ: ج 2 ص 663 ح 72، سنن الترمذي: ج 3 ص 533 ح 1231.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست