اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 122
الفصل الثامن
في النقد و النسيئة
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: فإن ذكر المتاع بأجلين و نقدين مختلفين
بأن يقول:
ثمن هذا المتاع كذا عاجلا و كذا آجلا ثمَّ أمضى البيع كان له أقلّ الثمنين و أبعد
الأجلين[1].
و قال
المفيد: لا يجوز البيع بأجلين على التخيير كقولهم: هذا المتاع بدرهم نقدا و
بدرهمين الى شهر أو سنة أو بدرهم الى شهر و باثنين الى شهرين، فإن ابتاع إنسان
شيئا على هذا الشرط كان عليه أقل الثمنين في آخر الأجلين[2].
و قال السيد
المرتضى في المسائل الناصرية: المكروه أن يبيع الشيء بثمنين بقليل إن كان الثمن
نقدا و بأكثر منه نسيئة[3].
و قال ابن
الجنيد: و قد روي عن النبيّ- صلّى اللّه عليه و آله- أنّه قال: «لا تحلّ صفقتان في
بيعة واحدة» و ذلك أن يقول: إن كان بالنقد فبكذا و إن كان بالنسيئة فبكذا و كذا، و
لو عقد البائع للمشتري كذلك و جعل الخيار إليه لم أختر للمشتري أن يقوم على ذلك،
فإن فعل و استهلكت السلعة لم يكن للبائع