responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 122

الفصل الثامن في النقد و النسيئة

مسألة: قال الشيخ في النهاية: فإن ذكر المتاع بأجلين و نقدين مختلفين

بأن يقول: ثمن هذا المتاع كذا عاجلا و كذا آجلا ثمَّ أمضى البيع كان له أقلّ الثمنين و أبعد الأجلين [1].

و قال المفيد: لا يجوز البيع بأجلين على التخيير كقولهم: هذا المتاع بدرهم نقدا و بدرهمين الى شهر أو سنة أو بدرهم الى شهر و باثنين الى شهرين، فإن ابتاع إنسان شيئا على هذا الشرط كان عليه أقل الثمنين في آخر الأجلين [2].

و قال السيد المرتضى في المسائل الناصرية: المكروه أن يبيع الشي‌ء بثمنين بقليل إن كان الثمن نقدا و بأكثر منه نسيئة [3].

و قال ابن الجنيد: و قد روي عن النبيّ- صلّى اللّه عليه و آله- أنّه قال: «لا تحلّ صفقتان في بيعة واحدة» و ذلك أن يقول: إن كان بالنقد فبكذا و إن كان بالنسيئة فبكذا و كذا، و لو عقد البائع للمشتري كذلك و جعل الخيار إليه لم أختر للمشتري أن يقوم على ذلك، فإن فعل و استهلكت السلعة لم يكن للبائع‌


[1] النهاية و نكتها: ج 2 ص 147- 148.

[2] المقنعة: ص 595.

[3] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 252.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست