responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 121

مسألة: قال ابن حمزة: المخلوط من الذهب بالفضة

إذا أمكن تخليص أحدهما من الآخر و لم يعلم مقدار ما فيه من الذهب و الفضة لم يجز بيعه بالذهب و لا بالفضة و لا بالمخلوط [1].

و هذا ليس بجيد، فإنّ الحق أنّه يجوز بيعه بالذهب أو بالفضّة بشرط العلم بزيادة الثمن على ما فيه الممتزج من جنسه، و كذا يجوز بيعه بالممتزج بأن يبيع ما في الثمن من الذهب بالفضة و بالعكس، و قد سوّغ البيع إذا لم يمكن التخلّص و اشتبه الغالب بالمجموع منهما، و أيّ فرق في ذلك بين إمكان التخليص و عدمه.

ثمَّ قال: و إن كان كلا البدلين مخلوطا كذلك [2] أي مع عدم إمكان التخليص و الاشتباه لم يجز بيع أحدهما بالآخر، و الوجه عندي الجواز.

مسألة: قال ابن الجنيد: لو استوفى ثمن سلعته من الصيرفي فرأى فيه مالا

يجوز فقال له الصيرفي: انقد ورد نقايتها جاز ذلك ما لم يتجاوز اليومين، فيدخل في حدّ بيع النسيئة. و لا أرى هذا شيئا، بل التحقيق: أنّ الثمن إن كان معيّنا لم يكن له الابدال، و إن لم يكن معيّنا فله ذلك بعد يومين أو أزيد.


[1] الوسيلة: ص 244.

[2] الوسيلة: ص 244.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست