اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 121
مسألة: قال
ابن حمزة: المخلوط من الذهب بالفضة
إذا أمكن
تخليص أحدهما من الآخر و لم يعلم مقدار ما فيه من الذهب و الفضة لم يجز بيعه بالذهب
و لا بالفضة و لا بالمخلوط[1].
و هذا ليس
بجيد، فإنّ الحق أنّه يجوز بيعه بالذهب أو بالفضّة بشرط العلم بزيادة الثمن على ما
فيه الممتزج من جنسه، و كذا يجوز بيعه بالممتزج بأن يبيع ما في الثمن من الذهب
بالفضة و بالعكس، و قد سوّغ البيع إذا لم يمكن التخلّص و اشتبه الغالب بالمجموع
منهما، و أيّ فرق في ذلك بين إمكان التخليص و عدمه.
ثمَّ قال: و
إن كان كلا البدلين مخلوطا كذلك[2] أي مع عدم إمكان
التخليص و الاشتباه لم يجز بيع أحدهما بالآخر، و الوجه عندي الجواز.
مسألة: قال ابن الجنيد: لو
استوفى ثمن سلعته من الصيرفي فرأى فيه مالا
يجوز فقال
له الصيرفي: انقد ورد نقايتها جاز ذلك ما لم يتجاوز اليومين، فيدخل في حدّ بيع
النسيئة. و لا أرى هذا شيئا، بل التحقيق: أنّ الثمن إن كان معيّنا لم يكن له
الابدال، و إن لم يكن معيّنا فله ذلك بعد يومين أو أزيد.