اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 115
قال: كلّ ما اختلف جنساه.
و التحقيق
هنا أن نقول: البيع إن كان نقدا فإن علم المتعاقدان نسبة الاستثناء من المستثنى
منه صحّ البيع، و إن جهلاه أو أحدهما بطل البيع، و إن كان نسيئة فإن شرطا استثناء
الدرهم المتعامل به وقت العقد أو أطلقا فكالأوّل يصح إن علما النسبة و يبطل إن حصل
الجهل لأحدهما، و إن شرطا استثناء الدرهم المتعامل به وقت الحلول بطل البيع
للجهالة، و على هذا يحمل كلام ابن الجنيد، و على الجهالة يحمل كلام الشيخ، و
التعليل الذي ذكره يدلّ عليه، و حينئذ لا خلاف هنا.
احتج الشيخ
بما رواه حماد بن ميسر، عن جعفر، عن أبيه- عليهما السلام- أنّه كره أن يشتري الثوب
بدينار غير درهم، لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم[1].
و احتج ابن
الجنيد بما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه- عليهما السلام- عن أمير المؤمنين-
عليه السلام- في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم الى أجل، قال: فاسد فلعلّ
الدينار يصير بدرهم[2].
و عن وهب،
عن جعفر، عن أبيه- عليهما السلام- أنّه كره أن يشتري الرجل بدينار إلّا درهما و
إلّا درهمين نسيئة، و لكن يجعل ذلك بدينار إلّا ثلثا و إلّا ربعا و إلّا سدسا أو
شيئا يكون جزء من الدينار[3].
[1]
تهذيب الاحكام: ج 7 ص 116 ح 504، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام العقود ح 4 ج
12 ص 399.
[2] تهذيب
الاحكام: ج 7 ص 116 ح 502، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام العقود ح 2 ج 12 ص
399.
[3] تهذيب
الاحكام: ج 7 ص 116 ح 503، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام العقود ح 3 ج 12 ص
399.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 115