responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 115

قال: كلّ ما اختلف جنساه.

و التحقيق هنا أن نقول: البيع إن كان نقدا فإن علم المتعاقدان نسبة الاستثناء من المستثنى منه صحّ البيع، و إن جهلاه أو أحدهما بطل البيع، و إن كان نسيئة فإن شرطا استثناء الدرهم المتعامل به وقت العقد أو أطلقا فكالأوّل يصح إن علما النسبة و يبطل إن حصل الجهل لأحدهما، و إن شرطا استثناء الدرهم المتعامل به وقت الحلول بطل البيع للجهالة، و على هذا يحمل كلام ابن الجنيد، و على الجهالة يحمل كلام الشيخ، و التعليل الذي ذكره يدلّ عليه، و حينئذ لا خلاف هنا.

احتج الشيخ بما رواه حماد بن ميسر، عن جعفر، عن أبيه- عليهما السلام- أنّه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم، لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم [1].

و احتج ابن الجنيد بما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه- عليهما السلام- عن أمير المؤمنين- عليه السلام- في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم الى أجل، قال: فاسد فلعلّ الدينار يصير بدرهم [2].

و عن وهب، عن جعفر، عن أبيه- عليهما السلام- أنّه كره أن يشتري الرجل بدينار إلّا درهما و إلّا درهمين نسيئة، و لكن يجعل ذلك بدينار إلّا ثلثا و إلّا ربعا و إلّا سدسا أو شيئا يكون جزء من الدينار [3].


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 116 ح 504، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام العقود ح 4 ج 12 ص 399.

[2] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 116 ح 502، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام العقود ح 2 ج 12 ص 399.

[3] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 116 ح 503، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام العقود ح 3 ج 12 ص 399.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست