responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 114

و كذا رواه منصور الصيقل، عن الصادق- عليه السلام- [1]. و إذا كان الضابط قلّة الحلية جاز البيع مطلقا.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا اشترى ثوبا بمائة درهم إلّا دينارا

أو بمائة دينارا إلّا درهما لم يصح، لأنّ الثمن مجهول، لأنّه لا يدري كم حصة الدرهم من الدنانير و لا حصة الدينار من الدراهم إلّا بالتقويم و الرجوع الى أهل الخبرة [2]. و كذا قال ابن البرّاج [3].

و في النهاية: لا يجوز أن يشتري بدينار إلّا درهما [4].

و في موضع آخر: غير درهم، و علّله بالجهالة [5].

و قال ابن إدريس: قولنا: «لا يصح» نريد به العقد، و قولنا: «لأنّه مجهول» المراد به الثمن مجهول، و إذا كان الثمن مجهولا فالعقد و البيع لا يصح [6].

و هو غير صحيح.

و وجه كون الثمن في هذه الصورة مجهولا، لأنّه لا يدري كم حصة الدرهم من الدينار و لا حصة الدينار من الدرهم إلّا بالتقويم و الرجوع الى أهل الخبرة، و ذلك غير معلوم وقت العقد فهو مجهول.

و قال ابن الجنيد: لو باع ثوبا بمائة درهم غير دينار نقدا جاز، فإن باعه نسيئة لم يصح البيع، لأنّه لا يعلم قدر الدينار من الدرهم وقت الوجوب. و كذا‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 113 ح 488، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الصرف ح 7 ج 12 ص 483.

[2] المبسوط: ج 2 ص 98.

[3] المهذب: ج 1 ص 370- 371.

[4] النهاية و نكتها: ج 2 ص 154.

[5] النهاية و نكتها: ج 2 ص 134.

[6] السرائر: ج 2 ص 272.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست