اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 114
و كذا رواه منصور الصيقل، عن الصادق- عليه السلام-[1]. و إذا كان الضابط قلّة الحلية جاز
البيع مطلقا.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: إذا اشترى ثوبا بمائة درهم إلّا دينارا
أو بمائة
دينارا إلّا درهما لم يصح، لأنّ الثمن مجهول، لأنّه لا يدري كم حصة الدرهم من
الدنانير و لا حصة الدينار من الدراهم إلّا بالتقويم و الرجوع الى أهل الخبرة[2]. و كذا قال
ابن البرّاج[3].
و في
النهاية: لا يجوز أن يشتري بدينار إلّا درهما[4].
و قال ابن
إدريس: قولنا: «لا يصح» نريد به العقد، و قولنا: «لأنّه مجهول» المراد به الثمن
مجهول، و إذا كان الثمن مجهولا فالعقد و البيع لا يصح[6].
و هو غير
صحيح.
و وجه كون
الثمن في هذه الصورة مجهولا، لأنّه لا يدري كم حصة الدرهم من الدينار و لا حصة
الدينار من الدرهم إلّا بالتقويم و الرجوع الى أهل الخبرة، و ذلك غير معلوم وقت
العقد فهو مجهول.
و قال ابن
الجنيد: لو باع ثوبا بمائة درهم غير دينار نقدا جاز، فإن باعه نسيئة لم يصح البيع،
لأنّه لا يعلم قدر الدينار من الدرهم وقت الوجوب. و كذا
[1]
تهذيب الاحكام: ج 7 ص 113 ح 488، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الصرف ح 7 ج 12 ص
483.