responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 116

و على ما حقّقناه نحن أوّلا لا نزاع بين القولين، لأنّ مناط البطلان الجهالة، و انّما يتحقق فيما صوّرناه.

مسألة: قال الشيخ: و جوهر الفضة لا يجوز بيعه إلّا بالذهب أو بجنس غير الفضة

، و جوهر الذهب لا يجوز بيعه إلّا بالفضة أو بجنس غير الذهب [1].

و أطلق.

و التحقيق أن نقول: إذا كان في الثمن زيادة على ما في الجوهر يقابل ما في الجوهر من غير الجنس صحّ البيع، و إلّا فلا، و لو فرض خلوص الجوهر من غير جنسه جاز بيعه بجنسه مع المساواة في المقدار.

مسألة: إذا اشترى منه دراهم غير معيّنة و ظهر عيب من الجنس في بعضها

قال الشيخ في المبسوط: للمشتري أن يبدل البعض، و أن يفسخ البيع في الجميع [2]. و عندي في فسخ البيع نظر.

و الأقرب أنّ له المطالبة بالبدل، و ليس له الفسخ إلّا مع تعذر الإبدال، فإن قصد الشيخ ذلك فهو حق، و إلّا فلا، و الذي اخترناه قول ابن حمزة [3].

مسألة: قال في المبسوط: إذا كان معه مائة درهم صحاحا و أراد أن يشتري بها مكسّرة أكثر وزنا منها

فاشترى بالصحاح ذهبا ثمَّ اشترى بالذهب مكسّرة أكثر من الصحاح صحّ إذا تقابضا و افترقا بالأبدان، سواء كان مرّة أو مكرّرا، و الافتراق بالبدن لا بدّ منه، فإن لم يفترقا لكن خيّره فقال: اختر ما شئت من إمضاء البيع و فسخه، فإن اختار إمضاء البيع لزم البيع و سقط الخيار و قام التخاير مقام التفرّق، إلّا انّه يكون التخاير بعد التقابض، فإن تخايرا قبل التقابض بطل الصرف، و إن تقابضا و لم يتفرّقا و لم يتخايرا صحّ، لأنّ شروعهما‌


[1] النهاية و نكتها: ج 2 ص 130.

[2] المبسوط: ج 2 ص 95.

[3] الوسيلة: ص 244.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست