اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 116
و على ما حقّقناه نحن أوّلا لا نزاع بين القولين، لأنّ مناط البطلان
الجهالة، و انّما يتحقق فيما صوّرناه.
مسألة: قال الشيخ: و جوهر
الفضة لا يجوز بيعه إلّا بالذهب أو بجنس غير الفضة
، و جوهر
الذهب لا يجوز بيعه إلّا بالفضة أو بجنس غير الذهب[1].
و أطلق.
و التحقيق
أن نقول: إذا كان في الثمن زيادة على ما في الجوهر يقابل ما في الجوهر من غير
الجنس صحّ البيع، و إلّا فلا، و لو فرض خلوص الجوهر من غير جنسه جاز بيعه بجنسه مع
المساواة في المقدار.
مسألة: إذا اشترى منه دراهم
غير معيّنة و ظهر عيب من الجنس في بعضها
قال الشيخ
في المبسوط: للمشتري أن يبدل البعض، و أن يفسخ البيع في الجميع[2]. و عندي في
فسخ البيع نظر.
و الأقرب
أنّ له المطالبة بالبدل، و ليس له الفسخ إلّا مع تعذر الإبدال، فإن قصد الشيخ ذلك
فهو حق، و إلّا فلا، و الذي اخترناه قول ابن حمزة[3].
مسألة: قال في المبسوط: إذا
كان معه مائة درهم صحاحا و أراد أن يشتري بها مكسّرة أكثر وزنا منها
فاشترى
بالصحاح ذهبا ثمَّ اشترى بالذهب مكسّرة أكثر من الصحاح صحّ إذا تقابضا و افترقا
بالأبدان، سواء كان مرّة أو مكرّرا، و الافتراق بالبدن لا بدّ منه، فإن لم يفترقا
لكن خيّره فقال: اختر ما شئت من إمضاء البيع و فسخه، فإن اختار إمضاء البيع لزم
البيع و سقط الخيار و قام التخاير مقام التفرّق، إلّا انّه يكون التخاير بعد
التقابض، فإن تخايرا قبل التقابض بطل الصرف، و إن تقابضا و لم يتفرّقا و لم
يتخايرا صحّ، لأنّ شروعهما