responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 111

عند أبي عبد اللّه- عليه السلام- فالقي بين يديه دراهم فألقى إليّ درهما منها، فقال: أيش هذا؟ فقلت ستوق، فقال: و ما الستوق؟ فقلت: طبقتين فضة و طبقة نحاس و طبقة فضة، فقال: اكسر هذا فإنّه لا يحلّ بيع هذا و لا إنفاقه، ثمَّ أورد حديثا عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن إنفاق الدراهم المحمول عليها، فقال: لا بأس بإنفاقها. و عنه قال: سألته عن الدراهم المحمول عليها، فقال: إذا جازت الفضة الثلاثين فلا بأس. قال الشيخ: الوجه في هذه الأخبار أنّ الدراهم إذا كانت معروفة متداولة بين الناس فلا بأس بإنفاقها على ما جرت عادة البلد، و إذا كانت مجهولة لم يجز إنفاقها إلّا بعد أن يبيّن عيارها. قال ابن إدريس: و هذا التأويل هو الذي يقوى في نفسي، لأنّه الحق اليقين [1].

و الحق أنّ هذا تطويل لا فائدة تحته، و لا خلاف بين قول الشيخ في النهاية و قوله في الاستبصار، لأنّ التبيين انّما يكون مع الجهالة، أمّا مع الظهور فلا بأس بإنفاقها إجماعا. و الحديث الذي جعله ابن إدريس قول الشيخ في النهاية صحيح، لأنّ الإمام- عليه السلام- منع من ذلك للجهالة لا مطلقا، و حينئذ فهو قول الشيخ في النهاية و قوله في الاستبصار، و لم يرد الامام المنع مطلقا، و إلّا لم يكن هو ما ذكره الشيخ في النهاية، و الأخبار التي ادعى تواترها وردت بالجواز مطلقا، و ليس هو المراد بالإجماع بل مع التبيين لحالها.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز بيع الفضة إذا كان فيها شي‌ء من النحاس

و الرصاص و الذهب أو غير ذلك إلّا بالدنانير إذا كان الغالب الفضة، فإن كان الغالب الذهب و الفضة الأقل فلا يجوز بيعه إلّا بالفضة، و لا يجوز بيعه بالذهب، هذا إذا لم يحصل العلم بمقدار كلّ واحد منهما على التحقيق، فإن تحقّق ذلك‌


[1] السرائر: ج 2 ص 269- 270.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست