اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 111
عند أبي عبد اللّه- عليه السلام- فالقي بين يديه دراهم فألقى إليّ
درهما منها، فقال: أيش هذا؟ فقلت ستوق، فقال: و ما الستوق؟ فقلت: طبقتين فضة و
طبقة نحاس و طبقة فضة، فقال: اكسر هذا فإنّه لا يحلّ بيع هذا و لا إنفاقه، ثمَّ
أورد حديثا عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن إنفاق الدراهم المحمول عليها،
فقال: لا بأس بإنفاقها. و عنه قال: سألته عن الدراهم المحمول عليها، فقال: إذا
جازت الفضة الثلاثين فلا بأس. قال الشيخ: الوجه في هذه الأخبار أنّ الدراهم إذا
كانت معروفة متداولة بين الناس فلا بأس بإنفاقها على ما جرت عادة البلد، و إذا
كانت مجهولة لم يجز إنفاقها إلّا بعد أن يبيّن عيارها. قال ابن إدريس: و هذا
التأويل هو الذي يقوى في نفسي، لأنّه الحق اليقين[1].
و الحق أنّ
هذا تطويل لا فائدة تحته، و لا خلاف بين قول الشيخ في النهاية و قوله في
الاستبصار، لأنّ التبيين انّما يكون مع الجهالة، أمّا مع الظهور فلا بأس بإنفاقها
إجماعا. و الحديث الذي جعله ابن إدريس قول الشيخ في النهاية صحيح، لأنّ الإمام-
عليه السلام- منع من ذلك للجهالة لا مطلقا، و حينئذ فهو قول الشيخ في النهاية و
قوله في الاستبصار، و لم يرد الامام المنع مطلقا، و إلّا لم يكن هو ما ذكره الشيخ
في النهاية، و الأخبار التي ادعى تواترها وردت بالجواز مطلقا، و ليس هو المراد
بالإجماع بل مع التبيين لحالها.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: لا يجوز بيع الفضة إذا كان فيها شيء من النحاس
و الرصاص و
الذهب أو غير ذلك إلّا بالدنانير إذا كان الغالب الفضة، فإن كان الغالب الذهب و
الفضة الأقل فلا يجوز بيعه إلّا بالفضة، و لا يجوز بيعه بالذهب، هذا إذا لم يحصل
العلم بمقدار كلّ واحد منهما على التحقيق، فإن تحقّق ذلك