اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 112
جاز بيع كلّ واحد منهما بجنسه مثلا بمثل من غير تفاضل. و الأواني
المصاغة من الذهب و الفضة معا إن كان ممّا يمكن تخليص كلّ واحد منهما من صاحبه فلا
يجوز بيعها بالذهب أو الفضة، و ان لم يكن ذلك فيها فإن كان الغالب فيها الذهب لم
تبع إلّا بالفضة، و إن كان الغالب فيها الفضة لم تبع إلّا بالذهب، فإن تساويا
النقدان بيع بالذهب و الفضة معا، و إن جعل معها شيء آخر من المتاع كان أولى و
أحوط[1].
و قال ابن
الجنيد: و إذا اختلط الذهب بالفضة لم يجز أن يشتري المختلط بواحد منهما، و إن كان
أحدهما مختلطا بنحاس أو رصاص و إن كان معلوما جاز ابتياع الفضة بمثلها و أسقط
الغش، و إن ابتاع المختلط منهما بشيء منهما بأن يجعل الذهب في الثمن ثمن الفضة من
السلعة و الفضة في الثمن ثمن الذهب من السلعة جاز، و قول النبيّ- صلّى اللّه عليه
و آله-: «بيعوا الذهب بالفضة يدا بيد كيف شئتم»[2] مبيح لذلك
في الاختلاط و الانفراد و الزيادة و النقصان، فإن كان الغش المختلط في أحدهما لا
حكم له في نفس الأمر- كالأسرب الذي فيه فضة لا حكم لها- جاز شراؤه بفضة دون وزنه،
و لو كان هذا حكم الذهب و الفضة فغلب أحدهما كان شراء ذلك بعروض غيرهما أحب إليّ.
و اعلم أنّ
قول الشيخ: «لا يجوز بيع الفضة إذا كان فيها شيء من المس أو الرصاص أو الذهب أو
غير ذلك إلّا بالدنانير إذا كان الغالب الفضة» موضع بحث و نظر، إذ يجوز بيع الفضة
المغشوشة بفضة إذا كان في الثمن زيادة تقابل الغش، سواء علم المقدار أو لا بعد أن
يعلم مقدار المجموع، و أنّ في الثمن زيادة تقابل الغش، لانتفاء الربا، إذ الفضة
التي في المغشوشة تقابل باقي الثمن