اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 110
المنع هنا ما رواه إسحاق بن عمار في الصحيح قال: قلت لأبي عبد اللّه-
عليه السلام-: الرجل يجيئني بالورق يبيعها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين عندي
انّه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلّا الورق و لا يقوم حتى يأخذ ورقي فأشتري منه
الدراهم بالدنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة فأستقرض له من جاري فأعطيه كمال
دنانيره و لعلّي لا أحرز وزنها، فقال: أ ليس يأخذ وفاء الذي له؟
و أمّا
ثانيا: فحكمه أنّه لو اشترى بثمن غير معيّن لكان قد اشترى بالدين، و ليس بمعتمد، و
كذا قال ابن إدريس: لا بأس أن يبيع الإنسان ماله على غيره من الدراهم و الدنانير
بدراهم معيّنة و دنانير معيّنة و يقبضها قبل التفرق من المجلس من الذي هو عليه، و
لا يجوز أن يبيعها إيّاه بدراهم أو دنانير غير معيّنة، لأنّه يكون في ذمته فيصير
بيع دين بدين[2]. و ليس بجيد.
مسألة: قال الشيخ في النهاية:
لا يجوز إنفاق الدراهم المحمول عليها
قال ابن
إدريس: الشيخ أطلق ذلك، و التحرير فيه أنّه لا يجوز إنفاقها إلّا بعد أن يبيّن
حالها، إلّا أن تكون معلومة الحال شائعة متعاملا بها غير مجهولة في بلدها و عند
بائعها و مشتريها فيقوم ذلك مقام تبيين حالها، و الشيخ حرّر ما حرّرناه في
استبصاره، و به أورد الأخبار المتواترة الكثيرة، ثمَّ أورد الخبر الذي ذكره في
نهايته متأوّلة. قال: و الخبر عن المفضل بن عمر الجعفي قال: كنت
[1]
تهذيب الاحكام: ج 7 ص 105 ح 450، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الصرف ج 12 ح 3 ص
465.