responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 110

المنع هنا ما رواه إسحاق بن عمار في الصحيح قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: الرجل يجيئني بالورق يبيعها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين عندي انّه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلّا الورق و لا يقوم حتى يأخذ ورقي فأشتري منه الدراهم بالدنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة فأستقرض له من جاري فأعطيه كمال دنانيره و لعلّي لا أحرز وزنها، فقال: أ ليس يأخذ وفاء الذي له؟

قلت: بلى، قال: ليس به بأس [1].

و أمّا ثانيا: فحكمه أنّه لو اشترى بثمن غير معيّن لكان قد اشترى بالدين، و ليس بمعتمد، و كذا قال ابن إدريس: لا بأس أن يبيع الإنسان ماله على غيره من الدراهم و الدنانير بدراهم معيّنة و دنانير معيّنة و يقبضها قبل التفرق من المجلس من الذي هو عليه، و لا يجوز أن يبيعها إيّاه بدراهم أو دنانير غير معيّنة، لأنّه يكون في ذمته فيصير بيع دين بدين [2]. و ليس بجيد.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز إنفاق الدراهم المحمول عليها

[3] إلّا بعد أن يبيّن حالها [4].

قال ابن إدريس: الشيخ أطلق ذلك، و التحرير فيه أنّه لا يجوز إنفاقها إلّا بعد أن يبيّن حالها، إلّا أن تكون معلومة الحال شائعة متعاملا بها غير مجهولة في بلدها و عند بائعها و مشتريها فيقوم ذلك مقام تبيين حالها، و الشيخ حرّر ما حرّرناه في استبصاره، و به أورد الأخبار المتواترة الكثيرة، ثمَّ أورد الخبر الذي ذكره في نهايته متأوّلة. قال: و الخبر عن المفضل بن عمر الجعفي قال: كنت‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 105 ح 450، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الصرف ج 12 ح 3 ص 465.

[2] السرائر: ج 2 ص 268.

[3] اي الدراهم المغشوشة.

[4] النهاية و نكتها: ج 2 ص 129.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست