responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 109

الثاني: لو سوّغناه هل يتعدّى الحكم عنه الى غيره؟ كلام الشيخ يدلّ على التعدية في العمل بقوله: «أو غير ذلك من الأشياء» فحينئذ يجوز أن يبيعه درهما بدرهم و يشترطه صياغة سوار أو خياطة ثوب، و في تعدية الحكم في الثمن و المثمن بأن يبيع دينارا بدينار و يشترط عملا أو يبيع عشرة دراهم بعشرة دراهم و يشترط العمل إشكال. و الأقرب تفريعا على الجواز هنا.

لنا: انّ الزيادة المذكورة إن أوجبت الربا لزم التحريم في الجميع، و إلّا فلا.

الثالث: قول ابن إدريس: «الربا منفي هنا، لانتفاء الزيادة في العين» مناف لقوله: «و يكون ذلك على جهة الصلح».

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا باع الإنسان دراهم بالدنانير

لم يجز له أن يأخذ بالدنانير دراهم مثلها، إلّا بعد أن يقبض الدنانير ثمَّ يشتري بها دراهم إن شاء [1].

و قال ابن إدريس: إن لم يتفارقا من المجلس إلّا بعد قبض الدراهم المبتاعة بالدنانير التي على المشتري الأوّل فلا بأس بذلك و إن لم يكن قبّضه الدنانير التي هي ثمن الدراهم الأول المبتاعة هذا إذا عيّنا الدراهم الأخيرة، فإن لم يعيّناها فلا يجوز ذلك، لأنّه يكون بيع دين بدين، و إن عيّناها لم يصر بيع دين بدين، بل يصير بيع دين بعين [2].

و هذا الكلام ليس بجيد أمّا أوّلا: فلأنّ الشيخ يمنع من بيع ما يكال أو يوزن قبل قبضه [3]، و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه تعالى. و يدلّ على‌


[1] النهاية و نكتها: ج 2 ص 127- 128.

[2] السرائر: ج 2 ص 267- 268.

[3] المبسوط: ج 2 ص 119.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست