اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 109
الثاني: لو سوّغناه هل يتعدّى الحكم عنه الى غيره؟ كلام الشيخ يدلّ
على التعدية في العمل بقوله: «أو غير ذلك من الأشياء» فحينئذ يجوز أن يبيعه درهما
بدرهم و يشترطه صياغة سوار أو خياطة ثوب، و في تعدية الحكم في الثمن و المثمن بأن
يبيع دينارا بدينار و يشترط عملا أو يبيع عشرة دراهم بعشرة دراهم و يشترط العمل
إشكال. و الأقرب تفريعا على الجواز هنا.
لنا: انّ
الزيادة المذكورة إن أوجبت الربا لزم التحريم في الجميع، و إلّا فلا.
الثالث: قول
ابن إدريس: «الربا منفي هنا، لانتفاء الزيادة في العين» مناف لقوله: «و يكون ذلك
على جهة الصلح».
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: إذا باع الإنسان دراهم بالدنانير
لم يجز له
أن يأخذ بالدنانير دراهم مثلها، إلّا بعد أن يقبض الدنانير ثمَّ يشتري بها دراهم
إن شاء[1].
و قال ابن
إدريس: إن لم يتفارقا من المجلس إلّا بعد قبض الدراهم المبتاعة بالدنانير التي على
المشتري الأوّل فلا بأس بذلك و إن لم يكن قبّضه الدنانير التي هي ثمن الدراهم
الأول المبتاعة هذا إذا عيّنا الدراهم الأخيرة، فإن لم يعيّناها فلا يجوز ذلك،
لأنّه يكون بيع دين بدين، و إن عيّناها لم يصر بيع دين بدين، بل يصير بيع دين بعين[2].
و هذا
الكلام ليس بجيد أمّا أوّلا: فلأنّ الشيخ يمنع من بيع ما يكال أو يوزن قبل قبضه[3]، و سيأتي
البحث في ذلك إن شاء اللّه تعالى. و يدلّ على