responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 108

قوله: «حوّل الدراهم الى الدنانير أو الدنانير الى الدراهم» نوع توكيل، و حينئذ لا إشكال سواء تقابضا في المجلس أو لا.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يبيع درهما بدرهم و يشترط معه صياغة خاتم

أو غير ذلك من الأشياء [1].

و قال ابن إدريس: وجه الفتوى بذلك على ما قاله- رحمه اللّه-: إنّ الربا هو الزيادة في العين إذا كان الجنس واحدا، و هنا لا زيادة في العين، فيكون ذلك على جهة الصلح في العمل. فهذا وجه الاعتذار له إذا سلّم العمل به، و يمكن أن يحتج لصحته بقوله تعالى وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا و هذا بيع، و الربا المنهي عنه غير موجود هاهنا لا حقيقة لغوية و لا حقيقة لغوية و لا حقيقة عرفية شرعية [2]. و الكلام في هذه المسألة يقع في مواضع:

الأوّل: في صحة هذا البيع، و الوجه عندي بطلانه.

لنا: أنّه باع المثل بالمثل و زيادة، و قول ابن إدريس: «إنّ الزيادة العينية هنا منفية» غير مفيد، لأنّ مطلق الزيادة محرمة، سواء كانت عينيّة أو حكميّة.

احتج الشيخ بما رواه الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم و أبدل لك درهما طازجا بدرهم غلّة، قال:

لا بأس [3].

و الجواب: ليس في الحديث دلالة على البيع، بل جعل له ابدال الدرهم بالدرهم شرطا في العمل.


[1] النهاية و نكتها: ج 2 ص 127.

[2] السرائر: ج 2 ص 267.

[3] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 110 ح 471، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الصرف ح 1 ج 12 ص 480.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست