responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 102

لنا: أنّها تابعة فلا تؤثر في المبيع و لا في المماثلة و التجانس، و لهذا لو اشترى منه طعاما و دفع إليه مثل ذلك ممّا قد جرت العادة بكونه فيه وجب عليه القبض.

احتج المانع بأنّه زيادة لا قيمة لها فيبقى الباقي أقل من الصافي فيحصل الربا، إذ هذه الزيادة لا تدخل في المعاوضة، لعدم تقويمها.

و الجواب: قد بينّا انّها غير مؤثرة في المماثلة.

مسألة: قال في الخلاف: يجوز بيع خلّ الزبيب بخلّ العنب مثلا بمثل

، و لا يجوز متفاضلا [1]. و كذا في المبسوط إلّا انّه قال: و قال قوم: لا يجوز بيعه أيضا مثلا بمثل، لأنّ خلّ الزبيب فيه ماء، و هو قوّى [2]. و المعتمد الأوّل.

لنا: ما تقدّم من أنّ الماء غير مقصود و لا مؤثّر في الاختلاف و التماثل.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: الطين الذي يأكله الناس حرام، لا يحل أكله و لا بيعه

[3]. و قال في المبسوط: الطين الذي يتداوى به الناس من الأرمني فيه الربا، لأنّه من الموزون، و غيره من الخراساني لا يجوز بيعه أصلا، لأنّه محرّم، و إذا لم يجز بيعه فلا اعتبار للربا فيه [4].

و قال ابن البرّاج: و أمّا ما يدخل في الأدوية من الطين الأرمني و الخراساني فلا يجوز بيعه، لأنّه حرام، و لا معنى لذكر دخول الربا فيه [5].

و هذه الأقوال كلّها ليست جيدة، فإنّ تحريم الأكل لا يستلزم تحريم البيع،


[1] الخلاف: ج 3 ص 54 المسألة 78.

[2] المبسوط: ج 2 ص 91.

[3] الخلاف: ج 3 ص 48 المسألة 69.

[4] المبسوط: ج 2 ص 90.

[5] المهذب: ج 1 ص 362- 363.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست