اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 101
و في الصحيح عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن
الزيت بالسمن اثنين بواحد، قال: يدا بيد لا بأس به[1].
و في الصحيح
عن عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل أسلف زيتا على
أن يأخذ منه سمنا، قال: لا يصلح[2].
و الجواب:
أنّ هذه الأحاديث محمولة على الكراهة جمعا بين الأدلّة، و كذا قال: لا يجوز بيع
التمر بالزبيب متفاضلا[3]. و الحق الكراهة.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: لا يجوز بيع السمسم بالشيرج و لا الكتان بدهنه
، بل ينبغي
أن يقوّم كلّ واحد منهما على انفراده[4]، و أطلق، و تبعه
ابن إدريس[5]. و الحق أنّه لا يجوز التفاضل فيهما، و يجوز التساوي.
لنا: أنّهما
إمّا متساويان في الجنس فيباع أحدهما بما يساويه في المقدار، و امّا مختلفان فيباع
أحدهما بالآخر مطلقا.
مسألة: قال في الخلاف: يجوز
بيع مدّ من طعام بمدّ من طعام
، و إن كان
في أحدهما فضل و هو عقد التبن، أو زوان- و هو حبّ أصفر منه دقيق الطرفين- أو شيلم
و هو معروف، احتج بالآية و عدم المانع[6]. و كذا في المبسوط
إلّا أنّه قال فيه: و قال قوم: لا يجوز، و هو الأحوط[7]. و المعتمد
الأوّل، و هو قول ابن إدريس[8].
[1]
تهذيب الاحكام: ج 7 ص 97 ح 416، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الربا ح 7 ج 12 ص
444.
[2] تهذيب
الاحكام: ج 7 ص 97 ح 414، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الربا ح 6 ج 12 ص 444.