responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 101

و في الصحيح عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الزيت بالسمن اثنين بواحد، قال: يدا بيد لا بأس به [1].

و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل أسلف زيتا على أن يأخذ منه سمنا، قال: لا يصلح [2].

و الجواب: أنّ هذه الأحاديث محمولة على الكراهة جمعا بين الأدلّة، و كذا قال: لا يجوز بيع التمر بالزبيب متفاضلا [3]. و الحق الكراهة.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز بيع السمسم بالشيرج و لا الكتان بدهنه

، بل ينبغي أن يقوّم كلّ واحد منهما على انفراده [4]، و أطلق، و تبعه ابن إدريس [5]. و الحق أنّه لا يجوز التفاضل فيهما، و يجوز التساوي.

لنا: أنّهما إمّا متساويان في الجنس فيباع أحدهما بما يساويه في المقدار، و امّا مختلفان فيباع أحدهما بالآخر مطلقا.

مسألة: قال في الخلاف: يجوز بيع مدّ من طعام بمدّ من طعام

، و إن كان في أحدهما فضل و هو عقد التبن، أو زوان- و هو حبّ أصفر منه دقيق الطرفين- أو شيلم و هو معروف، احتج بالآية و عدم المانع [6]. و كذا في المبسوط إلّا أنّه قال فيه: و قال قوم: لا يجوز، و هو الأحوط [7]. و المعتمد الأوّل، و هو قول ابن إدريس [8].


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 97 ح 416، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الربا ح 7 ج 12 ص 444.

[2] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 97 ح 414، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الربا ح 6 ج 12 ص 444.

[3] النهاية و نكتها: ج 2 ص 124.

[4] النهاية و نكتها: ج 2 ص 124.

[5] السرائر: ج 2 ص 261.

[6] الخلاف: ج 3 ص 58 المسألة 88.

[7] المبسوط: ج 2 ص 92.

[8] السرائر: ج 2 ص 264.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست