اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 103
للانتفاع به في غير ذلك. نعم لو قيل: إنّه غير مكيل و لا موزون أمكن،
و حينئذ فالحق أن نقول: كلّ طين يباع كيلا أو وزنا يثبت فيه الربا، و ما يباع
جزافا لا ربا فيه.
مسألة: قال في الخلاف[1] و المبسوط[2]: يجوز بيع الحنطة بالسويق
منه
و بالخبز و
بالفالوذق المتخذ من النشا مثلا بمثل.
ثمَّ قال في
المبسوط: و لا يجوز متفاضلا يدا بيد، و لا يجوز نسيئة، فأمّا الفالوذق فيجوز بيعه
بالحنطة و الدقيق متفاضلا ما لم يؤدّ الى التفاضل في الجنس، لأنّ فيه غير النشا[3].
و الأقرب أن
نقول: الفالوذق إن بيع بأقل منه وزنا بحيث يحصل التفاضل في الجنس الواحد إمّا
بجنسه أو بغير جنسه لم يجز، و إلّا جاز، لأنّ المقتضي للمنع ثبوت الربا، و على
تقدير الزيادة في الثمن على ما في الفالوذق من الحنطة لا ربا، لأنّ المساوي في
مقابلة مساويه، و الزيادة في مقابلة ما اشتمل عليه من غير الجنس.
مسألة: قال في المبسوط: إذا
باع صنفا من لحم بصنف آخر جاز مثلا بمثل
، رطبين
كانا أو يابسين، أو أحدهما رطب و الآخر يابس وزنا و جزافا، لأنّ التفاضل بينهما
يجوز[4].
و ليس بجيد،
لأنّ جواز التفاضل لا يقتضي صحة بيع الجزاف، لأنّ اللحم موزون، فلا يجوز بيعه
جزافا، لما فيه من الغرر لا باعتبار الربا.
مسألة: قال ابن الجنيد:
الربا في النقد زيادة يأخذها أحد المتبادلين