responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 103

للانتفاع به في غير ذلك. نعم لو قيل: إنّه غير مكيل و لا موزون أمكن، و حينئذ فالحق أن نقول: كلّ طين يباع كيلا أو وزنا يثبت فيه الربا، و ما يباع جزافا لا ربا فيه.

مسألة: قال في الخلاف [1] و المبسوط [2]: يجوز بيع الحنطة بالسويق منه

و بالخبز و بالفالوذق المتخذ من النشا مثلا بمثل.

ثمَّ قال في المبسوط: و لا يجوز متفاضلا يدا بيد، و لا يجوز نسيئة، فأمّا الفالوذق فيجوز بيعه بالحنطة و الدقيق متفاضلا ما لم يؤدّ الى التفاضل في الجنس، لأنّ فيه غير النشا [3].

و الأقرب أن نقول: الفالوذق إن بيع بأقل منه وزنا بحيث يحصل التفاضل في الجنس الواحد إمّا بجنسه أو بغير جنسه لم يجز، و إلّا جاز، لأنّ المقتضي للمنع ثبوت الربا، و على تقدير الزيادة في الثمن على ما في الفالوذق من الحنطة لا ربا، لأنّ المساوي في مقابلة مساويه، و الزيادة في مقابلة ما اشتمل عليه من غير الجنس.

مسألة: قال في المبسوط: إذا باع صنفا من لحم بصنف آخر جاز مثلا بمثل

، رطبين كانا أو يابسين، أو أحدهما رطب و الآخر يابس وزنا و جزافا، لأنّ التفاضل بينهما يجوز [4].

و ليس بجيد، لأنّ جواز التفاضل لا يقتضي صحة بيع الجزاف، لأنّ اللحم موزون، فلا يجوز بيعه جزافا، لما فيه من الغرر لا باعتبار الربا.

مسألة: قال ابن الجنيد: الربا في النقد زيادة يأخذها أحد المتبادلين


[1] الخلاف: ج 3 ص 52 المسألة 74.

[2] المبسوط: ج 2 ص 90.

[3] المبسوط: ج 2 ص 91.

[4] المبسوط: ج 2 ص 99.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست