responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 100

و محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- قال: قلت له: ما تقول في البر بالسويق؟ قال: مثلا بمثل لا بأس به [1].

و أنّما تتحقق المماثلة لتساوي المقدار الذي جعله الشارع معيارا لهما و هو الكيل، و إن اختلفا في غيره مما لم يجعله معيارا لهما. و قول الشيخ: «إنّ الأحوط الوزن، لأنّ الدقيق أخفّ من الحنطة» غير جيد، لأنّه من هذه الحيثية كان الأحوط الكيل، إذ مع تساويهما في الوزن يقتضي التفاضل بينهما في ما جعله الشارع معيارا لهما و هو الكيل الذي نهى عنه، و تساويهما في الكيل يقتضي تماثلهما في ما جعله الشارع معيارا لهما الذي أمر به و ان اختلفا في ما سواه.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: يجوز بيع السمن بالزيت متفاضلا نسيئة

[2]. مع أنّه قال أوّلا: و كلّ ما يكال أو يوزن فإنه يحرم التفاضل فيه و الجنس واحد نقدا و نسيئة، و إذا اختلف الجنسان فلا بأس بالتفاضل فيهما نقدا و نسيئة إلّا الدراهم و الدنانير و الحنطة و الشعير [3]. و قد بيّنا جواز ذلك، و هو اختيار ابن إدريس [4].

لنا: ما تقدّم.

احتج الشيخ بما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت و لا الزيت بالسمن [5].


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 95 ح 404، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الربا ح 1 ج 12 ص 440.

[2] النهاية و نكتها: ج 2 ص 123

[3] النهاية و نكتها: ج 2 ص 119- 120.

[4] السرائر: ج 2 ص 261.

[5] تهذيب الاحكام: ج 7 97 ح 415، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الربا ح 10 ج 12 ص 444.


 

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست