اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 99
و في الموزون كيلا إذا كان يمكن كيله و لا يتجافى في المكيال، و لا
يجوز بيع الجنس الواحد فيما يجري فيه الربا بعضه ببعض وزنا إذا كان أصله الكيل، و
لا كيلا إذا كان أصله الوزن. و الفرق أنّ المقصود من السلم معرفة مقدار المسلّم
فيه حتى تزول عنه الجهالة، و ذلك يحصل بأيّهما قدّره من كيل أو وزن، و ليس كذلك ما
يجري فيه الربا، فإنّ الشارع أوجب علينا التساوي و التماثل بالكيل في المكيلات و
بالوزن في الموزونات، فاذا باع المكيل بعضه ببعض وزنا فاذا ردّ الى الكيل جاز أن
يتفاضل لثقل أحدهما و خفّة الآخر فلذلك افترقا، و يجوز بيع المكيل بالوزن، و لا يجوز
بيع الموزون بالمكيل، لأنّه غرر و جزاف[1].
و الأقرب
عندي انّ المكيل لا يباع بعضه ببعض بالوزن مع احتمال التفاوت، و كذا العكس.
لنا: أنّها
قد تختلف بالثقل و الخفة فيلزم الربا، و لو جهل الثقل و الخفة كان كالجزاف.
إذا عرفت
هذا فالحنطة من المكيلات، و كذا الدقيق، لأنّ أصله الحنطة و هي مكيلة، فلا يباع
أحدهما الآخر إلّا بالكيل، و لا يباع أحدهما بالآخر إلّا بالوزن، و إلّا جاء
الربا.
لا يقال:
إذا بيعا بالكيل حصل الربا أيضا، لأنّ الحنطة أثقل من الدقيق فيحصل التفاوت بالوزن
و هو عين الربا.
لأنّا نقول:
لا اعتبار بالتفاوت بالميزان في المكيل، ثمَّ قد روى زرارة، عن الباقر- عليه
السلام- في الصحيح قال: الدقيق بالحنطة و السويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به[2].
[1]
السرائر: ج 2 ص 260 و فيه: «و لا يجوز بيع الموزون بالكيل».
[2] تهذيب
الاحكام: ج 7 ص 94 ح 401، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الربا ح 4 ج 12 ص 440.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 99