responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 99

و في الموزون كيلا إذا كان يمكن كيله و لا يتجافى في المكيال، و لا يجوز بيع الجنس الواحد فيما يجري فيه الربا بعضه ببعض وزنا إذا كان أصله الكيل، و لا كيلا إذا كان أصله الوزن. و الفرق أنّ المقصود من السلم معرفة مقدار المسلّم فيه حتى تزول عنه الجهالة، و ذلك يحصل بأيّهما قدّره من كيل أو وزن، و ليس كذلك ما يجري فيه الربا، فإنّ الشارع أوجب علينا التساوي و التماثل بالكيل في المكيلات و بالوزن في الموزونات، فاذا باع المكيل بعضه ببعض وزنا فاذا ردّ الى الكيل جاز أن يتفاضل لثقل أحدهما و خفّة الآخر فلذلك افترقا، و يجوز بيع المكيل بالوزن، و لا يجوز بيع الموزون بالمكيل، لأنّه غرر و جزاف [1].

و الأقرب عندي انّ المكيل لا يباع بعضه ببعض بالوزن مع احتمال التفاوت، و كذا العكس.

لنا: أنّها قد تختلف بالثقل و الخفة فيلزم الربا، و لو جهل الثقل و الخفة كان كالجزاف.

إذا عرفت هذا فالحنطة من المكيلات، و كذا الدقيق، لأنّ أصله الحنطة و هي مكيلة، فلا يباع أحدهما الآخر إلّا بالكيل، و لا يباع أحدهما بالآخر إلّا بالوزن، و إلّا جاء الربا.

لا يقال: إذا بيعا بالكيل حصل الربا أيضا، لأنّ الحنطة أثقل من الدقيق فيحصل التفاوت بالوزن و هو عين الربا.

لأنّا نقول: لا اعتبار بالتفاوت بالميزان في المكيل، ثمَّ قد روى زرارة، عن الباقر- عليه السلام- في الصحيح قال: الدقيق بالحنطة و السويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به [2].


[1] السرائر: ج 2 ص 260 و فيه: «و لا يجوز بيع الموزون بالكيل».

[2] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 94 ح 401، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الربا ح 4 ج 12 ص 440.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست