responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 96

ذهب إليه أكثر علمائنا.

و قال ابن البرّاج: من السرة إلى الركبتين [1]، و به قال أبو الصلاح: قال:

و لا يمكن ذلك إلّا بساتر من السرّة الى نصف الساق و ليصحّ سترها في حال الركوع و السجود [2].

لنا: الأصل عدم وجوب غير المتّفق عليه، فلا تتعلّق الذمة بوجوبه إلّا بدليل و لم يثبت، و لأنّ المصلّي مع ستر القبل و الدبر آت بالمأمور به فيخرج عن العهدة. أمّا الأولى: فلأنّه مأمور بإدخال ماهيّة الصلاة في الوجود و هي تصدق في صورة النزاع. و أمّا الثانية: فلما ثبت من أنّ الأمر للاجزاء، قال السيد المرتضى: قد روي أنّ العورة ما بين السرّة و الركبة [1]، و ليس ذلك حجّة على المطلوب.

مسألة: المشهور بين علمائنا وجوب ستر الرأس للحرّة البالغة.

و قال ابن الجنيد [2]: لا بأس أن تصلّي المرأة الحرّة و غيرها و هي مكشوفة الرأس حيث لا يراها غير ذي محرم لها، و كذلك الرواية عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- [5].

لنا: ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- قال:

و المرأة تصلّي في الدرع و المقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا [3]، قلت:


[1] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا و نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 100.

[2] لا يوجد كتابه لدينا.

[3] في المطبوع: ساترا. و م [1] : سترا.


[1] المهذب: ج 1 ص 83.

[2] الكافي في الفقه: ص 139.

[5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 218 ح 857. وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب لباس المصلّي ح 5 ج 3 ص 297.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست