اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 97
رحمك اللّه الأمة تغطّي رأسها إذا صلت؟ فقال: ليس على الأمة قناع[1].
و ما رواه
يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- أنّه سأله عن الرجل يصلّي في ثوب
واحد، قال: نعم، قال: قلت: فالمرأة قال: لا و لا يصلح للحرة إذا حاضت إلّا الخمار
إلّا أن لا تجده[2].
و لأنّ
الصلاة في الذمّة بيقين فلا تبرأ الذمّة بدونه، و لا يقين إلّا مع ستر الرأس.
احتج ابن
الجنيد بأصالة براءة الذمّة، و بما رواه عبد اللّه بن بكير، عن الصادق- عليه
السلام- قال: لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة [1] أن تصلّي و هي مكشوفة الرأس[4].
و عن عبد
اللّه بن بكير، عن الصادق- عليه السلام- قال: لا بأس أن تصلّي المرأة المسلمة و
ليس على رأسها قناع[5].
و الجواب عن
الأوّل: أنّ أصالة البراءة انّما يصار إليها مع عدم دليل الشغل، أمّا معه فلا، و
عن الحديثين بالمنع من صحّة السند، فانّ عبد اللّه بن بكير و ان كان ثقة إلّا أنّه
فطحي، و مع ذلك فإنّه محمول على الأمة.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: المرأة الحرّة يجب عليها ستر رأسها و بدنها
من
[1]
ق و ن: المسلمة أن تصلّي.[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 217 ح 855. وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب لباس المصلّي ح 1 ج
3 ص 297.
[2] من لا
يحضره الفقيه: ج 1 ص 373 ح 1082. وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب لباس المصلّي ح 4 ج
3 ص 294.
[4] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 218 ح 857. وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب لباس المصلّي ح 5 ج 3 ص
297.
[5] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 218 ح 858. وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب لباس المصلّي ح 6 ج 3 ص
298.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 97