responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 97

رحمك اللّه الأمة تغطّي رأسها إذا صلت؟ فقال: ليس على الأمة قناع [1].

و ما رواه يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- أنّه سأله عن الرجل يصلّي في ثوب واحد، قال: نعم، قال: قلت: فالمرأة قال: لا و لا يصلح للحرة إذا حاضت إلّا الخمار إلّا أن لا تجده [2].

و لأنّ الصلاة في الذمّة بيقين فلا تبرأ الذمّة بدونه، و لا يقين إلّا مع ستر الرأس.

احتج ابن الجنيد بأصالة براءة الذمّة، و بما رواه عبد اللّه بن بكير، عن الصادق- عليه السلام- قال: لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة [1] أن تصلّي و هي مكشوفة الرأس [4].

و عن عبد اللّه بن بكير، عن الصادق- عليه السلام- قال: لا بأس أن تصلّي المرأة المسلمة و ليس على رأسها قناع [5].

و الجواب عن الأوّل: أنّ أصالة البراءة انّما يصار إليها مع عدم دليل الشغل، أمّا معه فلا، و عن الحديثين بالمنع من صحّة السند، فانّ عبد اللّه بن بكير و ان كان ثقة إلّا أنّه فطحي، و مع ذلك فإنّه محمول على الأمة.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: المرأة الحرّة يجب عليها ستر رأسها و بدنها

من‌


[1] ق و ن: المسلمة أن تصلّي.


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 217 ح 855. وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب لباس المصلّي ح 1 ج 3 ص 297.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 373 ح 1082. وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب لباس المصلّي ح 4 ج 3 ص 294.

[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 218 ح 857. وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب لباس المصلّي ح 5 ج 3 ص 297.

[5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 218 ح 858. وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب لباس المصلّي ح 6 ج 3 ص 298.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست