responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 95

لا تبطل قياسا على حمل حيوان في جوفه نجاسة، قال: و الأوّل أصحّ [1]. و الأقوى عندي اختياره في المبسوط، و هو قول ابن إدريس [2].

لنا: أنّه حامل نجاسة فتبطل صلاته، كما لو كانت النجاسة على بدنه أو ثوبه، و لأنّ إيجاب تطهير الثوب و البدن لأجل الصلاة، و وجوب تحرّز المساجد التي هي مواطن الصلاة عن النجاسة يناسب بطلان هذه الصلاة، و لأنّ الاحتياط يقتضي ذلك.

احتج الشيخ بأنّ نواقض الصلاة [3] أمور شرعية و إثباتها يحتاج إلى أدلّة شرعيّة، و ليس في الشرع ما يدلّ على أنّ ذلك يقطع الصلاة، ثمَّ قال- رحمه اللّه- عقيب ذلك: و ان قلنا إنّه يبطل الصلاة لدليل الاحتياط كان قويّا و لأنّ على المسألة إجماعا فإنّ خلاف ابن أبي هريرة لا يعتد به [4]، و هذا يدلّ على رجوعه عن ذلك.

و الظاهر أنّ مراد الشيخ بالإجماع هنا إجماع فقهاء العامة، لأنّه بيّن أوّلا أنّه لا نصّ لنا فيه.

مسألة: قال أبو جعفر بن بابويه- رحمه اللّه تعالى-: لا يجوز للمعتم أن يصلّي إلّا و هو متحنّك

[5] [6]، و المشهور الاستحباب.

لنا: الأصل عدم الوجوب.

مسألة: العورة التي يجب على الرجل [7] سترها في الصلاة القبل و الدبر

،


[1] المبسوط: ج 1 ص 94.

[2] السرائر: ج 1 ص 189.

[3] في المطبوع و م [2] : الطهارة.

[4] الخلاف: ج 1 ص 503- 504 ذيل المسألة 243 و 244.

[5] ق و ن: إلّا أن يصلّي و هو متحنّك.

[6] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 265 ذيل الحديث 817.

[7] في المطبوع و ق: الرجال.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست