responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 94

و الجواب عن الأوّل: أنّه غير محلّ النزاع إذ السؤر ماء قليل باشره نجاسة فكان نجسا، بخلاف الثوب الذي أصله الطهارة و لم يعلم ملاقاة النجاسة له برطوبة. و عن الثاني: بالجمل على الاستحباب كما تأوّله الشيخ في التهذيب [1]، أو بالمباشرة بالرطوبة.

مسألة: قال ابن إدريس: لو صلّى في الثوب المغصوب ساهيا

مع تقدّم علمه بالغصب صحّت صلاته، و قياسه على النجاسة غير معمول به لأنّ القياس باطل، و لقول الرسول- عليه السلام- «رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه» و من أوجب عليه الإعادة لم يرفع عن الأحكام، و لو لا الإجماع في النجاسة لما صرنا إليه، و لا يلتفت الى ما يوجد إن وجد في بعض المصنّفات لرجل من أصحابنا معروف فليلحظ ذلك، فالعامل بذلك مقلّد لما يجده في بعض المختصرات [2] و هذا [1] يؤذن بأنّ فيه قولا لبعض علمائنا.

و الوجه عندي: الإعادة في الوقت لا خارجه. أمّا الأوّل: فلأنّه لم يأت بالمأمور به على وجهه فيبقى في عهدة التكليف. و أمّا الثاني: فلأنّ القضاء فرض ثان يفتقر الى دليل مغاير لدليل التكليف المبتدأ.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا حمل قارورة مشدودة الرأس بالرصاص

و فيها بول أو نجاسة، ليس لأصحابنا فيه نصّ و الذي يقتضيه المذهب أنّه لا ينقض الصلاة [4].

و قال في المبسوط: تبطل صلاته، لأنّه حامل لنجاسة. قال: و في الناس من قال:


[1] م [1] و ق: و هو.


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 361 ذيل الحديث 1494.

[2] السرائر: ج 1 ص 270- 271.

[4] الخلاف: ج 1 ص 503 المسألة 244.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست